(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/3/1433هـ الموافق 4/2/2012م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على إبراهيم بن سالم بن رباح الغيثي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

138x50-1.gif

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23/2/1433هـ الموافق 17/1/2012م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8/3/1433هـ الموافق 31/1/2012م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:

1-إلزامه دفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة (206,700) مائتين وستة آلاف وسبع مئة ريال.
2-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.
3-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/4/1433هـ الموافق 20/3/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن محمد بن ناصر الوشيقري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية على المذكور قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.