فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية 38 التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها.
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق - بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق ونصه :
" الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول "،
كما أكد على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421هـ وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على :
" توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة "،
وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على :
" دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية ".
كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام .
وكان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية (فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية).
كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية :
"يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط".
مواقع النشر