الرياض - واس : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن
ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد
مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن مشروع النظام يتكون من ست عشرة مادة تهدف إلى
تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من
استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب – مواد مشروع النظام في مجملها –المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية.
وبين معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 - 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وقرر المجلس بالموافقة – بالأغلبية – على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره ذي الرقم 21/23 وتاريخ 20-5-1432هـ في الفقرة رابعاً ونصها: (
افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج)، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور، وشدد على ضرورة أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الاسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من سبع وعشرين مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.
كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، وقد رأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقاً مع نظام مزاولة المهن الصحية مقترحاً أن يكون تحت اسم " نظام مزاولة الخدمات الإسعافية".
فيما طالب عضو آخر بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية.
ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول ، كما دعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.
ولاحظ عضو آخر وجود تداخل في الاختصاصات بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي في المادة الثالثة من مشروع النظام والتي نصت على أن الخدمات الطبية الإسعافية امتداد للعمل الطبي بالمستشفيات مطالباً اللجنة بتوضيح ما تنص عليه المادة.
من جانبهم أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواد النظام ، وتسلسلها ، حيث رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً.
وقال أحد الأعضاء: "إن مشروع النظام يتضمن العديد من العبارات العامة والتي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى".
ف
يما لاحظ أحد الأعضاء أن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواد النظام وما عالجته من متطلباته التنظيمية، ودعا لإيجاد عقوبة لمن يرفض تقديم الخدمة الإسعافية، وإيجاد وصف دقيق للمركبة الإسعافية التي عدها ركناً أساسياً في تقديم الخدمة، وطالب بضرورة النص على أن تضع اللائحة التنفيذية للنظام معاييراً لجودة الخدمات الإسعافية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الصحية والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واختتم معالي الدكتور آل عمرو تصريحه مشيراً إلى أن المجلس وافق - بعد المناقشة - على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد (الأولى والسابعة والسادسة عشرة) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس بتاريخ 10-2-1434هـ، فيما رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وكان المجلس قد وافق - في مستهل جدول أعماله – على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
مواقع النشر