[align=justify]عدم استجابة
الشورى لتعديلات هيئة الخبراء
يحيل أنظمة التمويل والتنفيذ إلى
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عب دالعزيز يرفع رأيه وتوصياته حول التباين بينه وبين هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن أنظمة التمويل:
O نظام التمويل العقاري
O نظام مراقبة شركات التمويل
O نظام الإيجار التمويلي
O نظام الرهن العقاري المسجل
O نظام السوق المالية (تعديل مواد)
O نظام التنفيذ (تعديل مواد)
ـ ـ التي ينتظر التصويت عليها يوم الأحد المقبل،، والتي يعقبها جلسة الاثنين،، بعدها يتمتع الأعضاء بإجازتهم السنوية،، التي تستمر أكثر من شهرين متتالين.
[imgr]http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091126/Images/b20.jpg[/imgr]إذا تمسّك مجلس الشورى برأيه،، وعدم الاستجابة للتعديلات المقترحة من هيئة الخبراء على الأنظمة السابقة،، فإنه سوف يرفع قراره إلى الملك مباشرة،، طبقاً للمادة 17 من نظام الشورى: إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه،، وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى،، فتصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.
رفضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى التعديل المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،، والداعي إلى حذف ما ينص على تطبيق قاضي التنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامه،، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، في المادة 2 من نظام قضاء التنفيذ،، بينما أيدت اللجنة تعديل مسمى النظام ليصبح نظام التنفيذ،، حتى يتوافق مع النظام الاسترشادي لمجلس التعاون الخليجي،، تعديل مقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تبرير اللجنة ،، أن الهيئة لم تذكر ما يرقى إلى الإقناع بالعدول عن قرار مجلس الشورى بإثبات هذه المادة،، وورودها في النظام الأساسي للحكم لا يمنع إيرادها في نظام التنفيذ،، بل هو التزام به وتطبيق له وتأكيد عليه،، إضافة إلى أن المادة وردت في نظم المرافعات وغيره من الأنظمة.
[gdwl]اللجنة القضائية ترفض تعديلات
مقترحة من هيئة الخبراء
على "التنفيذ" وتؤيد أخرى[/gdwl]
[imgl]http://www.aljded.com/wp-content/uploads/HLIC/61ad3bc93d9f61c0a42014bb10ed8d64.jpg[/imgl]اللجنة القضائية،، أكدت أن ذكر هذه المادة لا يعطي قاضي التنفيذ حق النظر في الموضوع،، ولا الرقابة عليه،، وإنما له الامتناع عن تنفيذ الأحكام المخالفة لأحكام الكتاب والسنة،، أو ما صدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع القرآن والسنة،، ولا يقتصر تنفيذه على الأحكام الصادرة من المحاكم،، وإنما ينظر في تنفيذ القرارات الصادرة من لجان ذات اختصاص قضائي.
العكس،، أعضاء اللجنة القضائية: سليمان الماجد وعبدالله الحديثي ومحمد التركي،، أيدوا حذف المادة،، وتأييد رأي هيئة الخبراء بشأنه وشكلوا رأي أقلية امتد إلى معارضة لجنتهم في عدم موافقتها على حذف هيئة الخبراء لعبارة: ويشترط ألا يكون موضع السند التنفيذي محظوراً شرعاً،، من المادة 10 والتي رأت عدم مناسبة الحذف لأن المادة تؤكد ما ورد في النظام الأساسي للحكم بشأن تطبيق الشريعة وإعماله والالتزام به،، فيما أيدت اللجنة ما بدا لهيئة الخبراء حول حذف المادة 12 :يجوز للدائن -بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول- التنفيذ على المدين، والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق.
هناك تعديلات أجرتها هيئة الخبراء على نظام التنفيذ،، ورفضتها لجنة الشؤون القضائية،، كإضافة فقرة جديدة تنص على تخصيص دائرة أو أكثر للتنفيذ في المدن الرئيسية،، وتبرير الرفض لأجل منع الازدواجية،، ولتوحيد القضاء،، وتطبيقاً لما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء.
سوف يناقش المجلس الأحد المقبل اعتراض بعض أعضائه على قرار الشورى :- تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة مستقلة عن وزارة المالية،، وسوف يصوت على خطة التنمية التاسعة.[/align]
مواقع النشر