اهــــ(الأحداث)ــــم

• تداول خسارة 24.37 نقطة عند 12,014.94 • هارس (أو) ترامب !!! • 18 طائرة إغاثية سعودية للبنان • قاذفات B52 تحوم شرقنا الأوسط • قصف: طهران كرج خوزستان إيلام قم وشیراز • نزع اسلحة احزاب ايران مطلب • متى تضرب إيران اختها ؟!!! • الغرب وازِمة اقتصادية
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    عضو ذهبي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    السعودية، الطائف
    العمر
    42
    المشاركات
    1,570
    معدل تقييم المستوى
    71

    افتراضي المحكمة الجزائية بالرياض تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 14 متهماً

    الرياض - واس : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا (13 سعودياً ومتهم بحريني) من مجموعة تضم 32 متهماً، حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها:




    - انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
    - الانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج
    - القيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة
    - استعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.


    وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.

    وأدين المتهمون أيضاً بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.


    وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:


    - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سبع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة (42) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بموجب المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود , ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

    - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

    - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

    - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام.

    - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتين بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

    - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية ألفي ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.



    - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

    - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.

    - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.


    وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.




  2. #2
    الممثل الإعلاني
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    السعودية، مكة المكرمة
    المشاركات
    4,144
    معدل تقييم المستوى
    69

    مؤكد المحكمة الجزائية تعلن موعد النظر في دعوى ضد المتهم محمد الصيعري

    الرياض (واس) : أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ:



    - 8 / 3 / 1442هـ، و
    - 27 / 5 / 1442هـ


    وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 15 / 8 / 1442هـ العاشرة صباحاً.

    وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

    نم تصويب (5) أخطاء، منها (لديها, فقد) والصواب (لديها، فقد)


  3. #3
    عضو متألق
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    السعودية، خميس مشيط
    المشاركات
    936
    معدل تقييم المستوى
    75

    مؤكد المحكمة الجزائية تحدد موعد بديل للنظر في دعوى مقامة

    الرياض (واس) أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن صالح محمد العسيمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1077250064) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ.



    وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

    تم تصويب (9) أخطاء في اشتقلال ( هـ م ، . / )

    .•°°•.
    °•..•°

    المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في دعوى مقامة
    الرياض (واس) أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم علي بن صالح سالم الصيعري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1060652383) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديهاـ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ.

    وتأمل المحكمة الجزائية من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

    تم تصويب (8) أخطاء في اشتقلال ( هـ م ، . / )


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا