تفعيل قرار "التسعيرة المعلنة"
الرياض: خالد الغربي
شددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام المحلات التجارية في جميع مناطق المملكة بوضع تسعيرة معلنة خلال 30 يوما اعتبارا من أمس وهددت الوزارة المحل المخالف بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز سنة في حال تكرار المخالفة.
ووفقا لمصدر مسؤول في الوزارة فإن هذا القرار "القديم" سيدخل حيز التفعيل والتنفيذ بمتابعة شخصية من قبل الوزير عبدالله زينل في إطار حماية المستهلك.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوة هامة للإسهام في تنوير المستهلك لمعرفة أسعار المنتجات, وذلك من خلال إلزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بوضع أسعار جميع المنتجات المعروضة.
--------------------------------------------------------------------------------
قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام كافة المحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة بوضع تسعيرة معلنة خلال 30 يوما اعتبارا من أمس، على أن تطبق بحق المحلات المخالفة لهذه التسعيرة عقوبة الغرامة والإقفال الذي قد يصل إلى عام كامل.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن اتخذت وزارة التجارة والصناعة خطوة هامة للإسهام في تنوير المستهلك لمعرفة أسعار المنتجات, وذلك من خلال إلزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بوضع أسعار جميع المنتجات المعروضة فيها, على أن تبدأ حملة شاملة مع وزارة الشؤون والقروية بعد شهر واحد فقط.
وهددت الوزارة المحل المخالف بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال, وغرامة أخرى مع إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز سنة في حال تكرار المخالفة.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر أمس, " بناء على المهام المناطة بها، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ القاضي في الفقرة (3) منه على قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك "، مشيرة إلى أنها أعدت خطة شاملة لتنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه حيث ستقوم خلال شهر من تاريخه بتنفيذ حملة شاملة على جميع تلك المحلات للتأكد من التزامها على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بضبط أي مخالفة بهذا الشأن, إذ سيتم على ضوئها تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ, والتي تنص على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة).
وأهابت الوزارة بجميع أصحاب المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها التعاون بهذا الشأن وكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وسيقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من التزام المحلات التجارية بتطبيق ذلك.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن القرار يعد من القرارات والأنظمة القديمة, إلا أنه تم تفعيله حاليا من قبل الوزير عبد الله زينل, مبينا أن الوزير يقوم بنشاطات كبيرة خاصة فيما يخص حماية المستهلك.
وأكد المصدر الذي طلب" عدم ذكر اسمه" أن هذا القرار سيعزز من رقابة التجارة على الأسواق المحلية, فضلا عن تعزيز القوة الشرائية لدى المستهلك, وكذلك تسهيل معرفتهم بأسعار ما سيشتريه المواطن والمقيم.
الوطن
((( التعليق )))
أما أن يضع التاجر ملصقات السعر على السلعة فهذه ليست مشكلة أو معضلة له
ولكن السؤال البريء هو
هل الأسعار على الملصقات من راس وزارة التجارة أو من راس التاجر ؟؟
مواقع النشر