الرياض (واس) نفذت وزارة التجارة والصناعة أولى حملاتها الرقابية لضبط المتورطين في مخالفة أحكام
نظام مكافحة التستر في قطاع الذهب والمجوهرات، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التستر التجاري واستمرارا لبرنامج الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تفتيش أكثر من 1000 مقر لبيع الذهب والمجوهرات في مختلف المملكة، وتم استدعاء ملاك 73 منشأة تجارية منها للحضور إلى الوزارة لسماع أقوالهم نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي بدء حملة شاملة على المتسترين تجارياً، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
كما تقوم الوزارة بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 60 مخالفة تجارية خلال الحملة التفتيشية على محال بيع الذهب والمجوهرات، وتضمنت مخالفات السجل التجاري وعدم وجود رخصة بيع المعادن الثمينة، وتم تطبيق العقوبات حسب الانظمة المتبعة بالوزارة.
كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ويعرف التستر بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام، ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها للتحقّق من نظاميّة أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر.
وتختص وزارة التجارة والصناعة بحسب المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ (4 /5 / 1425هـ) في تنفيذ أحكام هذا النظام بالتفتيش والتحرّي عن المُخالفّات وتلقّي البلاغات وضبط المُخالفّات، فيما تختصّ (هيئة التحقيق والادعاء العامّ) بالتحقيق والادعاء في مُخالفّة أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.
مواقع النشر