الرياض - تداول : صدر اليوم إعلان من هيئة السـوق المالية بشأن صدور قرار من لجـنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على النحو التالي:
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8 رجب 1436هـ الموافق 27 ربيع الثانية 2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سليمان بن صالح بن عبدالله الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف،) و(الغاز والتصنيع) و(الفخارية) و(اسمنت الجنوبيةراسمنت ينبع) و(العقارية) و(الأبحاث والتسويق) و(سلامة) و(سند) و(اتحاد الخليج) و(أسيج) و(التأمين العربية) و(بوبا للتأمين) و(أيس للتأمين) و(اكسا للتأمين) و(العالمية للتأمين) و(السعودية للورق) و(اسمنت الشرقية) و(تهامة للإعلان) و(جرير) و(جازان) و(الهندية للتأمين) و(الراجحي للتأمين) و(اسمنت اليمامة) و(المواساة) و(نادك) و(ولاء للتأمينرالأهلية للتأمين)،
وذلك خلال الفترة من 06 مارس 2010م إلى 28 يوليو 2010م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها)، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدّرها (520,000) خمس مئة وعشرون ألف ريال عن المخالفات المرتكبة.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدّره (92,380.75) اثنان وتسعون ألفاً وثلاث مئة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللةً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراءً) لمدة سنة.
4) منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
مواقع النشر