الرياض - سعاد الشمراني (عكاظ) : مع تعالي الأصوات المطالبة بنظام رادع للتحرش برزت أصوات مانعة تتحفظ على المقترح بحجج متعددة، ويرى آخرون أن تجريم التحرش موجود أصلا وفي مجلس الشورى نظام تحت الدراسة يسن قوانين تجرم هذا الفعل وخضع النظام لموجات مد وجزر بين مؤيد ومعارض، فمؤيدوه يؤكدون أنه سيسهم في الحد من هذه المشكلة التي يخشى أن تتطور وتصل للظاهرة، أما معارضوه فيرون أنه سيكون مدخلا لتشريع الاختلاط بين الجنسين.
تنازل الضحية لا يعفي المعتدي
«عكاظ» استقصت الأمر من داخل قبة الشورى، حيث ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأن اللجنة أنهت دراسة مقترح نظام التحرش الجنسي وتم تحويله للأمانة العامة وتنتظر طرحه ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية.
التحرش والابتزاز
مصدر في اللجنة ذكر لـ «عكاظ» أن النظام تقدم به أربعة أعضاء هم: الدكتور عبدالرحمن العطوي، الشيخ الدكتور ناصر بن داود، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتور عبد العزيز الهدلق، وأربع من السيدات الأعضاء هن: الدكتورة لبنى الأنصاري، الدكتورة دلال الحربي، الدكتورة حمدة العنزي، والدكتورة منى آل مشيط، وأوكل للجنة مهمة دراسته لمعرفة مدى ملاءمته وتم دراسته وضمه مع نظام مكافحة الابتزاز ووافقت عليه ورفعته للأمانة العامة للمجلس لمناقشته. المصدر كشف بأن سبب تأخيره عن المناقشة يعود لوجود فريق بالمجلس يرى بأن النظام سيشرع الاختلاط لكن الحاجة إليه ضرورة.
ويهدف المقترح إلى سد ثغرة مهمة وضرورية لعدم وجود نظام لمكافحة التحرش ومعاقبة مرتكبيه، ولحماية الأعراض وفق منظور إسلامي، ويشتمل النظام على مكافحة (الابتزاز) ولم يفرق النظام المقترح في مواده التي ضمت (17 مادة)، بين الرجال والنساء، إذ يجري على المرأة ما يجري على الرجل في حال التحرش، وحددت العقوبات على المتحرشين من الجنسين بالسجن مدة تتراوح بين (6 أشهر - 5 سنوات) مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال كحد أعلى.
الأذن والعين
المصدر يضيف، أن النظام يعرف التحرش: «كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الإيقاع بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو العين، يستوي -حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها- في دلالة القول المعتبر تحرشا أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى». وفي مجال العمل، فسرت المادة الثانية التحرش: بأنه «السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي». فيما حددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألفا، أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة.
كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تتجاوز 100 ألف إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش المنصوص عليها.
السرية والخصوصية
وتضمن المقترح نقطة مهمة تواجه الكثير من قضايا التحرش وهي: «التعامل مع القضية بعد التنازل من قبل الضحية أو أسرته»، حيث تضمن معاقبة المتحرش حتى وإن عفا أو تنازل الضحية عن دعواه وحقه الشرعي أو تنازل ولي أمره، وذلك خشية من أن يتم التنازل خوفا وضعفا أو في حال إغرائه ماديا من أجل أن يتنازل، على أن تتولى إمارات المناطق هذه القضايا.
كما لم يغفل المقترح حالات التحرش التي يتعرض لها الأطفال أو ذوو الاحتياجات الخاصة أو الحالات التي تحدث في حال الكوارث والأزمات أو في التكرار، حيث تم تشديد العقوبات في هذه الحالات.
واهتم النظام المقترح بجوانب السمعة والحفاظ على سرية معلومات الشخص الذي تعرض للتحرش، حيث اشتملت مبادئ النظام على حماية ضحايا التحرش من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ مع تقديم جميع أنواع الدعم الطبي والنفسي والقانوني لهم.
مواقع النشر