في قضية نشرتها «الرياض» وتعتبر الأولى على مستوى المحاكم في المملكة
إسقاط صك شرعي يخالف نظام وزارة الشؤون الاجتماعية ورد دعوى ابن التبني ضد والدته الحاضنة
الرياض الرياض:
في قضية تعتبر هي الأولى على مستوى المحاكم في المملكة اسقط فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض الصك الشرعي الذي سبق وان أصدره فضيلته لصالح احد أبناء التبني لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ضد حاضنته ومطالبته لها برد جميع المبالغ التي تسلمتها طوال 18 عاماً الماضية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وادعى الابن في دعواه بأن هذه المبالغ له ولا يحق للحاضنة التصرف بها.
وينص نظام وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم رواتب الإعانات للأم الحاضنة وأسرتها لمساعدتهم على رعاية الطفل والمساهمة في تربيته وتعليمه.
القضية بدأت فصولها عندما تمت الكتابة عن معاناة أم متعب الأم الحاضنة للشاب المتبنى في مقال الزميلة نوال الراشد والتي نشرت يوم الاثنين 16 جمادى الأولى بعنوان (سجن الأمومة ثمن التبني) وذكرت فيها المواطنة أن أبنها بالتبني قد رفع عليها قضية لدى المحكمة الكبرى بالرياض يطالبها باسترداد جميع المبالغ التي تم صرفها لها من قبل الوزارة طوال 18 عاماً الماضية والتي تقدر ب 200 ألف ريال.
وتابعت (الرياض) مع والدة الشاب المتبنى بالتعاون مع المسؤولات في وزارة الشؤون الاجتماعية بتفعيل القضية والاتصال بالمحكمة والرجوع إلى القاضي نفسه الذي أصدر الحكم.
وقالت الأستاذة لطيفة أبو نيان المديرة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي ل(الرياض) منذ أن تم نشر الموضوع في "الرياض" كانت هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لإسقاط الصك وعدم تجاوز النظام الذي ينص على إعانات الأسر الحاضنة للأيتام وان هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395ه ونصها: "تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي: ألفا ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر. ثلاثة آلاف ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر. إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395ه إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال. الإعانة المدرسية: تقدم الإعانة المدرسية للأسر التي ترعى واحداً أو أكثر من الأيتام أو ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم وفق ما نصت عليه المادة [13] من اللائحة كما يلي: "إذا رغبت الجهة القائمة بالرعاية في استمرار رعاية الطفل بعد بلوغه السادسة من العمر ووافقت الوزارة على ذلك؛ تصرف مساعدة إضافية باسم الطفل تعادل إعانة شهرين فقط مع بداية كل عام دراسي إذا كان الطفل منتظماً في الدراسة".
وأضافت انه تم استدعاء الأم الحاضنة والابن وافهمنا الابن ما التبس عليه في الموضوع وأنه يجب أن يسقط الدعوى المقامة ضد والدته الحاضنة وبعدها تم رفع الموضوع إلى المحكمة والاتصال بفضيلة القاضي الذي تفهم نظام الوزارة واسقط الصك.
وختمت أبو نيان حديثها بقولها نحن لا نلوم المحكمة أو القاضي لأن النظام يكفل لكل شخص أن يرفع قضية ضد شخص آخر والمحكمة هي من يقوم على التحقق من مصادقيه الدعوى المقامة.
التعليق
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التغابن14
هذه الآية في الأبناء من الأصلاب فما بالكم بأبناء التبني بالإحسان إليهم من المتبني وتربيتهم ورعايتهم ؟؟
أحسن وأحسن
واتق شرور من أحسنت إليه
مواقع النشر