الكويت - ناصر الفرحان (الرأي) : باشرت وزارة الداخلية تطبيق المادة 33 من قانون حماية البيئة بحق المستهترين، الذين يمارسون «التقحيص» في الشوارع، وينتج عن استهتارهم مخلفات الإطارات أو سقوط قطع من السيارات، الأمر الذي يشكل مخالفة بيئية تتكبد معها الدولة مبالغ طائلة لتنظيف هذه المخلفات، فضلاً عن خطورتها على السيارات في الطرق لا سيما السريعة منها.



وأفاد مصدر أمني «الراي» أن المخالفين سيقعون تحت طائلة المادة 33 من قانون حماية البيئة، والتي تفرض عليهم غرامة تصل إلى 500 دينار.

واوضح المصدر أن «المادة 33 من قانون حماية البيئة تنص على انه يحظر رمي المخلفات أياً كان نوعها وحتى مخلفات الإطارات، وجاء تفعيلها، في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة التقحيص المزعجة، وتكرارها الدائم في الطرق العامة».



وقال إن تطبيق «هذه المادة لا يعفي المخالف من توقيع المخالفة المرورية لاختلاف الجرم والفعل المرتكب، كما لا يعفي المخالف من أن تطوله المسؤولية المدنية عن الإضرار بالغير أو المرافق العامة».

واشار المصدر إلى أنه «بناء على توجيهات الوكيل المساعد لقطاع الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، ستتم إحالة أصحاب السيارات الذين يقومون بالتقحيص وترك مخلفات الإطارات، بمجرد توثيق تساقط المخلفات على المستهتر بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال قانون حماية البيئة، والذي تصل غرامته إلى 500 دينار من قبل إدارة شرطة البيئة التابعة لقطاع الأمن العام».