الرياض (درة) : إعلنت اليوم هيئة السوق المالية (تداول) عن صدور قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك بإدانة عدد من المخالفين لنظـام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على النحو التالي:
(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29-03-1436هـ الموافق 20-01-2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حامد بن مرزوق بن عامر المطيري، و حنس بن سعود بن متلع الميزاني المطيري، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامهما بإبرام عقود بيع بالتقسيط أو بالآجل مع عدد من المستثمرين محلها أسهم متداولة في سوق الأسهم السعودية، ومن ثم بيع تلك الأسهم في السوق وتحويل المبلغ المالي المتحصّل عليه نتيجة هذا البيع إلى العميل. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29-03-1436هـ الموافق 20-01-2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد بن محمد بن جمعان الزهراني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29-03-1436هـ الموافق 20-01-2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبد الله بن حسين بن سعيد آل حسن القحطاني، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.
(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29-03-1436هـ الموافق 20-01-2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبد الله بن علي الماضي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لقيامه بإبرام عقود مع عدد من المستثمرين، بغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودية بيعاً وشراءً، من خلال محافظه الاستثمارية، مقابل نسبة من الأرباح يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
مواقع النشر