اهــــ(الأحداث)ــــم

• طلب الكثير من الأعضاء إعادة تنشيط صندوق المحادثات • • تداول خسارة 3.25 نقطة عند 12,106.41 • • القمة العربية الإسلامية • وقف العدوان الإسرائيلي • انهاء ازمة فلسطين • اسلحة احزاب ايران
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الممثل الإعلاني
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    السعودية، مكة المكرمة
    المشاركات
    4,144
    معدل تقييم المستوى
    69

    افتراضي أهم تعديلات مشروع الدستور إلغاء الشورى و نسبة العمالة ورأي الأزهر (1)

    سامح لاشين‏ - الأهـرام : انهت اللجنة القانونية المشكلة لاعداد التعديلات المقترحة علي مواد الدستور اعمالها امس بوضع الصياغة اللغوية للمواد الدستورية تمهيدا لعرضها علي لجنة الخمسين والمنتظر اعلان تشكيلها خلال الايام القادمة‏.‏



    والغت لجنة تعديل الدستور 32 مادة من الدستور المعطل. تركزت غالبيتها في المواد المتعلقة بمجلس الشوري و البرلمان بغرفتيه. وظلت المادة الاولي كما هي مع حذف جملة تعتز بانتمائها لحوض النيل والقارة الافريقية و امتدادها الاسيوي. كما ظلت المادتان الثانية و الثالثة كما هما وتم تعديل المادة4 الخاصة بالازهر الشريف بحذف جملة ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر في الشئون المتعلقة بالشريعة. وتم تعديل المادة السادة التي تنص علي ان النظام السياسي قائم علي مباديء الديمقراطية والشوري والمواطنة والاكتفاء بان النظام السياسي قائم علي تعدد الاحزاب. وتم تعديل المادة 8 بالكامل لتصبح يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتم حذف المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية والمادة الخاصة بعزل اعضاء الوطني سياسيا. وابقت اللجنة علي مواد الصحافة كما هي. ومواد القوات المسلحة دون تعديل. كما قامت اللجنة بتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولم يذكر فيها عدد الاعضاء كما كان في الدستور المعطل

    وقد كشفت التعديلات الجديدة لمواد الدستور عن الغاء المواد الخاصة بمجلس الشوري ووضع مادة انتقالتة لنقل تبعية الجهاز الاداري والفني لهذا المجلس الي مجلس الشعب والغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور. كما تضمنت التعديلات تحديد عدد اعضاء المجلس بـــ450 عضوا يتم تحديد دوائرهم وفقا للقانون.


    وينص مشروع الستور الجديد علي المواد الاتية:
    الدولــة
    (مادة 1) : جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة, وهي موحـدة لا تقبل التجزئة, ولا ينزل عن شئ منها, ونظامها ديمقراطي, يقوم علي أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.

    (مادة 2) الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

    (مادة 3) مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.

    (مادة 4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية, وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

    (مادة 5) السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور.

    (مادة 6) يقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات, في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور.

    (مادة 7) الجنسية المصرية ينظمها القانون. الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والأخلاقية

    (مادة 8) يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, في حدود القانون.

    (مادة 9) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

    (مادة 10) الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية.

    (مادة 11) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, ورعايتها, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع, ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

    (مادة 12) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا علي المواطنين إلا بمقتضي قانون, ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

    (مادة 13) الوظائف العامة حق للمواطنين, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

    (مادة 14) الإضراب السلمي حق, ينظمه القانون.

    (مادة 15) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين, وزوجاتهم وأبنائهم, ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

    (مادة 16) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي, إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, بما يضمن له حياة كريمة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

    (مادة 17) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن, وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها, وفقا للقانون.

    (مادة 18) لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة, وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, ومجاني بمراحله المختلفة, في جميع مؤسسات الدولة التعليمية, وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخري. وتشرف الدولة علي التعليم بكل أنواعه, وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة, وأهدافها, بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

    (مادة 19) الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة.

    (مادة 20) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي. وتولي الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

    (مادة 21) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية, بالنسبة للذكور والإناث, من كافة الأعمار, وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع.

    الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية

    (مادة 23) يقوم الاقتصاد الوطني علي تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الأستثمار وفقا لخطة تنمية شاملة, تعمل علي زيادة الدخل القومي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وعدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل والإنتاج, والمحافظة علي حقوق العمال, وكفالة الأنواع المختلفة للملكية, وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها, وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين, وحد أقصي في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام, لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.

    (مادة 24) الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها, مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها, وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.

    (مادة 25) الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالهـا, ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها, أو التزام مرفق عام بقانون, ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

    (مادة 26) تلتزم الدولة بحماية نهر النيل, وموارد المياه, وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, والمحميات الطبيعية, والحفاظ عليها, وإزالة ما يقع عليها من تعديات, وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

    (مادة 27) تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها, والعمل علي استرداد ما استولي عليه منها.

    (مادة 28) تحمي الدولة الملكية, وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة, والملكية الخاصة, والملكية التعاونية.

    (مادة 29) للملكية العامة حرمة, لا يجوز المساس بها, وحمايتها واجب علي كل مواطن, وفقا للقانون.

    (مادة 30) الملكية الخاصة مصونة, تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني, دون انحراف أو استغلال, وحق الإرث فيها مكفول, ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل.

    (مادة 31) ترعي الدولة الملكية التعاونية, ويكفل القانون حمايتها ودعمها, ويضمن استقلالها.

    (مادة 32) يقوم النظام الضريبي, وغيره من التكاليف العامة علي أساس العدالة الاجتماعية, وأداؤها واجب وفقا للقانون. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

    (مادة 33) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه, وتضمن المدخرات, وفقا للقانون.

    (مادة 34) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.

    (مادة 35) المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    (مادة 36) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام, بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس, ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

    الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة

    (مادة 37) الكرامة حق لكل إنسان, لا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. الباب الرابع: سيــادة القانـــون

    (مادة 68) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون, واستقلال القضاء وحصانته, ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. الباب الخامس.

    نظـــــام الحكـــــم:( السلطــــات العامـــــة) الفصل الأول - السلطـــة التشريعيــــة:( مجلــس الشعــب)

    (مادة 75) يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعرضها علي مجلس الشعب.

    (مادة 76) يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية, بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين.

    (مادة 83) لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام, أو شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة او أية عقود اخري يكون موضوعها التجارة او الاستثمار. ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي( الجهة المختصة). وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. الفـرع الأول: رئيــس الجمهوريــة

    (مادة 114) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية; يرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.

    (مادة 115) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه; ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة مائة و عشرون يوما علي الأقل; ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

    (مادة 116) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية, و يحدد القانون شروط الترشح الآخري.



  2. #2
    الممثل الإعلاني
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    السعودية، مكة المكرمة
    المشاركات
    4,144
    معدل تقييم المستوى
    69

    افتراضي أهم تعديلات مشروع الدستور إلغاء الشورى و نسبة العمالة ورأي الأزهر (2)

    (مادة 117) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات علي الأقل; وبحد أدني ألف مؤيد في كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مرشح, و ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.



    (مادة 118) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر, وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

    (مادة 119) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.

    (مادة 120) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية; ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب, بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا, ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من اموال الدولة او الأشخاص المعنوية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام, ولا ان يؤجر لأيهم أو يبيع شيئا من امواله, ولا أن يقايضهم عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها. ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام; ينشر في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمه أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.

    (مادة 121) يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر; فإذا لم تحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب; فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة, يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة, علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة, وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب, ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما. وفي حالة حل مجلس الشعب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس الشعب في أول اجتماع له.

    (مادة 122) يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية, والسلطات المنصوص عليها في المواد(97),(98),(112),(114),(121),(123),(124),(125),(126),(127),(128),,(131),(13 2),(145),(147),(188) من الدستور.( غير محسومة عندي)

    (مادة 123) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه, أو للوزراء, أو للمحافظين; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

    (مادة 124) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة; ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره, ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.

    (مادة 125) لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب, عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري إلي المجلس.

    (مادة 126) يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب, وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها, ونشرها وفقا لأحكام الدستور. وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة, تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.

    (مادة 127) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

    (مادة 128) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين و الممثلين السياسيين و يعفيهم من مناصبهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبيه, وفقا للقانون.

    (مادة 129) يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة, حالة الطوارئ; علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه, وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

    (مادة 133) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته, وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب.

    (مادة 134) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو أية جناية أخري, بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله; ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعـوي. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي, وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف, ويتولي الادعاء أمامها الن ئب العام, وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه, مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري.

    (مادة 135) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر, يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات, ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وفي حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها, محل المجلس ورئيسه فيما تقدم. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز مائة و عشرين يوما من تاريخ خلو المنصب, وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب, ولا أن يطلب تعديل الدستور, ولا أن يحل مجلس الشعب, ولا أن يقيل الحكومة.

    (مادة 136) إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب, تعطي الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

    الفـرع الثاني: الحكومــــــــــــة

    (مادة 137) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة, وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة, ويشرف علي أعمالها, ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

    (مادة 138) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة, أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, أو متزوجا من غير مصري. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب, وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة, يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

    (مادة 147) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء علي طلب موقع من خمس أعضائه علي الأقل, اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة, بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها, ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب, بعد تحقيق يجريه النائب العـام. ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلي أن يقضي في أمره, ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.

    (مادة 148) إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية, وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلي رئيس مجلس الوزراء.

    الفـرع الأول: أحكــــام عامــــــة

    (مادة 157) السلطة القضائية مستقلة, تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

    (مادة 158) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها, فإذا اعترضت عليها أو أي من أحكامها, فلا تقر إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

    (مادة 159) القضاة مستقلون غير قابلين للعزل, لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون, وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.

    (مادة 160) جلسات المحاكم علنية, إلا إذا قررت المحكمة سريتها; مراعاة للنظام العام أو الآداب, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفـرع الثاني: القضـاء والنيابـة العامـة

    (مادة 161) يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخري. ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

    (مادة 162) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء, تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عملـه. الفـرع الثالث: مجلـــس الدولــــة

    (مادة 163) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية, والدعاوي والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحدي الهيئات العامة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. الفـرع الرابع: المحكمـة الدستوريـة العليـا

    (مادة 163) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, مقرها مدينة القاهرة. وتتولي دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية, والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها, والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة, وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    (مادة 164) تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. وذلك علي النحو المبين بالقانون.

    (مادة 165) تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية, والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية, وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار, و مع ذلك إذا قضي بعدم دستورية نص جري انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس الشعب علي اساسه...( النص ناقص عندي) الفـرع الخامس: الهيئـــات القضائيـــة

    (مادة 166) هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة, تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات, وإقتراح تسوية المنازعات, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

    (مادة 167) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية, وتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة, ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. الفصل الرابع: القوات المسلحة والشرطة الفـرع الأول: القــــوات المسلحــــة

    (مادة 169) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.

    (مادة 170) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة, ويعين من بين ضباطها, بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

    (مادة 171) ينظم القانون التعبئة العامة, ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم, و ينظم القانون قواعد و إجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
    الفـرع الثاني: مجلـس الدفـاع الوطنـي

    (مادة 172) ينشأ مجلس للدفاع الوطني, برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مجلس الشعب, ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها, ومناقشة موازنة القوات المسلحة, وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة, ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود. الفـرع الثالث: القضـــــاء العسكـــــري

    (مادة 173) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسحة; ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا