المدينة : تعكف الإدارة العامة للمرور على تطبيق نقاط لائحة المخالفات المرورية مطلع العام الهجري المقبل، وذلك بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين مختلف المناطق، وهي الخطوة التي تأتي بعد نجاح نظام «ساهر» في تقليل نسبة الحوادث على نحو ملحوظ.

يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل بعد اكتمال الربط الإليكتروني

logo.gif

وأوضحت مصادر لـ «المدينة» أنه من المقرر أن ينطلق تطبيق اللائحة في مرحلتها الأولى وذلك في إطار سعي الإدارة إلى ضبط النـظام وتطبيق العقوبات المناسبة بحـق المخالفين للأنظمة والقواعد.

رابط - لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية - إضغط هنا

ويقضي برنامـج نقاط المروري بحرمان السائقين من القيادة عند تسجيل 18 نقطة في العام الواحد خلال أيام فقط، إضافة إلى تطبيق مخالفة مالية والحبس في بعض الحالات وإنهاء إقامة غير السعوديين، وتطبق عقوبة سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفات «24» نقطة في 4 مراحل، الأولى تسحب فيها الرخصة لمدة ثلاثة أشهر في حال حصول المخالف على 24 نقطة خلال سنة هجرية، وتسحب لمدة ستة أشهر في حال حصول المخالف للمرة الثانية على «24» نقطة خلال السنة، والسحب لمدة سنة هجرية في حال حصول المخالف للمرة الثالثة على 24 نقطة خلال سنة، في حين تسحب رخصة القيادة نهائيا في حال حصول المخالف للمرة الرابعة على «24» نقطة خلال سنة هجرية.



وقالت المصادر ان الإجراءات المتخذة ضد سائق السيارة الذي سحبت رخصته لمدة ثلاثة أشهر تغرمه بمبلغ 300 ريال وسَجن لمدة أسبوع، فيما يجازى من سحبت رخصته لمدة ستة أشهر بغرامة قدرها 600 ريال وسَجن لمدة أسبوعين وحضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة أسبوع في مدارس القيادة، ويغرم من سحبت رخصته لمدة سنة بمبلغ 900 ريال وسَجن لمدة أسبوعين وحضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة أسبوعين، في حين تقوم هيئة الجزاءات بعرض من سحبت رخصته نهائيا لولي الأمر لتطبيق عقوبة تقريرية مشددة بحتة تتناسب مع المخالفة المرتكبة بعد أن يتم تطبيق ما ورد في الفقرة «3» المذكورة. ونصت اللائحة الجديدة بإلغاء النقاط المسجلة على السائق بعد مرور سنة هجرية على آخر مخالفة تم ارتكابها، فيما يحصل كل شخص يحمل رخصة قيادة سعودية على نقطتين للقيادة الآمنة إذا مضت سنة هجرية لم يرتكب فيها مخالفة، كما يمكن لمن سحبت رخصته نهائيا استرجاعها بعد مضي سنتين من سحبها، وحضور برنامج تأهيلي بمدرسة تعليم القيادة، وذلك بعد موافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وفي حال تكرار حصول المخالف غير السعودي على «18» نقطة لثلاث مرات عن جدول المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة، يتم إنهاء إقامته وترحيله إلى بلاده.

وفي ذات الإطار وافق مجلس الشورى الاسبوع الماضي على ملاءمة مناقشة مقترح تعديل المادتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ، والمقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالجليل السيف حيث صوت عليها 92 عضوا وعارضها 17 عضوا.

وأوضح السيف أن مقترحه المقدم جاء على ضوء ما وجه به صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي تضمن دراسة ملاحظات المجتمع على نظام ساهر، وكذلك يبرز دور مجلس الشورى في متابعة الأنظمة التي تطبق ويتم متابعتها ورصد أي ملاحظات عليها والعمل على دراستها وإعادة صياغتها مع متغيرات الأوضاع.

وأكد السيف أن هذا المقترح سوف يحقق تطلعات ولاة الأمر والمواطن، إذ تنص المادة الخامسة والسبعين «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر ـ يقنع به المحكمة ـ يمنعه من تقديم الاعتراض.

والمادة بعد التعديل تقول «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ (إبلاغه ـ عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها ويكون ملزما بتحديث بياناته في حال تغييرها ـ بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرا أم تصويرا بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى)، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض.

ونصت المادة السادسة والسبعون على: «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة ـ وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخص، والمادة السادسة والسبعون بعد التعديل كما يقترحها عضو المجلس السيف تقول: «يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط ـ بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة ـ ويسجل هذه النقاط في سجل المخالف» مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرا أو تصويرا بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك أو أي وسيلة أخرى) وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخص.