الرياض (واس) : أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، إجراء تعديل على المادة السابعة في الباب الأول من القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني بإلغاء الفقرتين 3 و 5 التي تتطلب من الممارس الصحي المتقدم للهيئة إحضار شهادة BLS "دورة دعم الحياة الأساسي" والتأمين ضد الأخطاء الطبية، وذلك منعاً للازدواجية مع المؤسسات الصحية التي تشترط ذلك على العاملين فيها.



وأوضحت الهيئة أن المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية وافق على هذه التوصيات بعد ما تأكد أن هذين المتطلبين يتم اشتراطهما من قبل المؤسسات الطبية على الممارسين الصحيين عند التعاقد وتجديده وبالتالي فليس هناك داع لإلزام المتقدمين للهيئة بتقديمها مرة أخرى عند رفع طلب التسجيل أو التجديد كأحد متطلبات التقديم على الهيئة، وأن هذا التعديل سيسهم في تسريع الإجراءات مع المحافظة على جودتها، ويمنع الازدواجية بين الهيئة والمؤسسات الصحية في المتطلبات.



وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى عن رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع والمريض جنباً إلى جنب مع شركائها من المؤسسات الصحية الأخرى، وإلى رفع كفاءة الكوادر العاملة، وفي الوقت ذاته خدمة الممارسين الصحيين، مؤكدة أن أولوياتها وصول الكوادر الطبية لأعلى مستويات الكفاءة والجودة، ما يعزز ويرفع من مستوى الخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية.