السلام عليكم
سئل فضيلة الشيخ: إذا خرج جماعة إلى ضواحي المدينة للنزهة ويسمعون الأذان من أطراف المدينة فهل تلزمهم الصلاة في المسجد أو يصلون في مكانهم؟
فأجاب فضيلته بقوله:أما على المشهور من المذهب من أن الواجب صلاة الجماعة في مكانهم, وأما على رأي من يرى أنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد,وأن الجماعة لابد أن تكون في المسجد كما هو القول الراجح؛فالظاهر أن هؤلاء لا يلزمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت المؤذن بواسطة مكبر الصوت؛وأنه لولا المكبر ما سمعوا,فالظاهر أنه لا يجب عليهم حضور الجماعة في الحال,لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضابط له,ولا يقول قائل إن عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم:((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) يتناول ما سمع بواسطة المكبر وما سمع بدون المكبر؛لأن خطاب الشارع يحمل على المعهود المعروف,والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له,فبعض المكبرات يكون صوته عالياً يسمع من بعيد,وبعضها دون ذلك,والمرجع في هذا إلى ما كان معروفاً في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وهو السماع بدون مكبر,والله أعلم.
* * *
مواقع النشر