الرياض - واس : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماَ ابتدائية في القضية المرفوعة من الإدعاء العام بحق (10) متهمين سعوديين من (11) متهما كان المدعي العام قد وجه لهم تهما تشمل اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول لمساعدته في القيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية هناك و تصوير منشآت نفطية لاستهدافها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.

ط§ظ„ظ…طظƒظ…ط© ط§ظ„ط¬ط²ط§ط¦&#16.jpg

وقد تأجل النطق بالحكم ضد المتهم الرابع لعدم حضوره في حين جاءت الأحكام التي قضت بها المحكمة على المتهمين الآخرين على النحو التالي :


أولاً : رد طلب المدعي العام الحكم بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم وذلك لعدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة عليهم.

ثانياً : إدانة المتهم الأول بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت وقيامه بتكليف المتهم الرابع باستئجار منزل في محافظة الخفجي لإقامة الأشخاص الذين ستتم مشاركتهم في تنفيذ العملية في دولة الكويت وتواصله مع أعضاء تنظيم القاعدة في المملكة والكويت لتحقيق ذلك وتكليفه لعدد من أعضاء الخلية بالبحث عن أسلحة مناسبة لتنفيذ العملية وعرضه وإقناعه لعدد من الأشخاص للمشاركة في عملية استهداف القوات الأمريكية في الكويت وموافقته المبدئية في تصوير موقع شركة أرامكو لاستهدافه وتعطيل تصدير النفط وبموجب ذلك صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه بالإضافة إلى ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة عشر سنة.

ثالثاً : إدانة المتهم الثاني بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت وتضليل جهات التحقيق و السفر لمواطن الفتنة والقتال وتستره على جماعة محظورة والاجتماع مع بعض أفراد الخلية والسفر إلى الكويت بتوجيه من المتهم الأول في الخلية لتنفيذ العملية وهروبه من رجال الأمن بعد علمه أنه مطلوب وبموجب ذلك صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن عشر سنوات.

رابعا : إدانة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر وتعرفه على المتهم الأول والتواصل معه واستقباله له في منزله واستخدام سيارته الخاصة في خدمته وعدم الانكار عليه ما يدعو له من أفكار واستمراره بعد القبض عليه في التأثر بفتاوي أحد منظري الفكر المنحرف و بموجب ذلك صدر في حقه حكم بالسجن سنتين من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد خمس سنوات.

خامساً : إدانة المتهم الخامس بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت ضد القوات الامريكية وشروعه مع أفراد الخلية في ذلك وحيازة كتب تؤيد الفكر المنحرف ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ توقيفه و بعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ثمان سنوات.

سادساً : إدانة المتهم السادس بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية وموافقته على المشاركة في الخلية وارتكابه لجريمة غسل الأموال ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن عشر سنوات وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد عشر سنوات.

سابعاً : إدانة المتهم السابع بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية وارتكابه جريمة غسل الأموال وخيانة الأمانة من خلال استغلال عمله بتصوير موقع شركة أرامكو وعرضها على المتهم الأول بهدف ضرب أنابيب النفط ومنع تصدير البترول ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن مدة ثلاثة عشر سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه والمنع من السفر خارج البلاد ثلاثة عشر سنة بعد خروجه من السجن.

ثامناً: إدانة المتهم الثامن بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية واجتماعه ببعض أفراد الخلية وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة والقتال وسفره لدولة عربية للتدرب على السلاح ، ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ست سنوات.

تاسعاً : إدانة المتهم التاسع بتأييده لخلية إرهابية داخل البلاد تهدف للقيام بعملية إرهابية ضد القوات الأمريكية في الكويت واجتماعه بأفراد الخلية وتستره عليهم والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ، ولجرائمه الثابتة صدر الحكم بتعزيره بالسجن مدة تسع سنين اعتبارا من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات.

عاشراً : إدانة المتهم العاشر بتضليل الجهات الأمنية بعدم ذكر الحقيقة عن سبب تحذير والد أحد الهالكين في مواجهات أمنية بإخفاء أي متعلقات له في غرفته وكذلك حيازة مواد اليكترونية محظورة ، ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن مدة سنتين من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر سنتين.

حادي عشر : إدانة المتهم الحادي عشر بالتستر على المتهم الأول الذي طلب منه المشاركة في العملية التي تستهدف القوات الأمريكية في الكويت وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وتأييده لأهداف الخلية ودعمه لها بالبحث عن متعاونين للمشاركة فيها ولجرائمه الثابتة صدر في حقه حكم بالتعزيز بالسجن خمس سنوات وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة خمس سنين.

ثاني عشرً : تصادر المضبوطات الموجودة بحوزة المدعى عليهم الحاضرين مما له علاقة بهذه القضية من أسلحة وكتب وأقراص ليزرية ويؤخذ عليهم جميعاً بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرضون أنفسهم لعقوبة أشد.


وقد قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب تسليمه نسخة من قرار الحكم وتمكينه من تقديم لائحة اعتراض ، كما قرر المدعى عليهم الحاضرون الاعتراض كذلك على الحكم وطلبوا تسليم كل واحد منهم نسخة من قرار الحكم وتمكينهم من تقديم لائحة اعتراض فأجاب القاضي طلبهم وأمر بتسليم نسخة من قرار الحكم وافهموا بأن مدة الإعتراض ثلاثين يوماً إعتبارا من تاريخ 17/8/1433هـ أو من تاريخ تسلم نسخة قرار الحكم عند تعذر تسليمه في التاريخ المحدد وإنه إذا لم يقدم اعتراضاً خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض وسوف تخاطب إدارة السجن لاحضار المدعى عليهم المسجونين في التاريخ المحدد.

وقد جاء النطق بالحكم بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ( الأول ) و ( الثاني ) و ( الثالث ) و ( الخامس ) و ( السادس ) و ( السابع ) و ( الثامن ) و ( التاسع ) و ( العاشر ) و ( الحادي عشر ) وممثل هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام.