فتاوى العلامة بن باز:
السؤال: ما حكم زكاة الفطر، وما هو الأفضل: الأرز، أم القمح، أو خلافه؟
الجواب: زكاة الفطر سنة واجبة فريضة، تجب عندما تكمل رمضان، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، من قوت البلد، صاع من قوت البلد، رز، أو شعير، أو تمر، من قوت البلد، والأفضل الأنفع والأغلى كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.
السؤال: أفديكم بأني قد زكيت في رمضان، وزكيت أولادي وزوجاتي، وأبقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة، وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة، ونسيتها ولم أذكرها إلا في الصلاة، وأخرجتها بعد الصلاة، أرجو أن تفيدوني هل علي من شيء تجاه ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله: وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فلا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-، وقد أحسنت فيما فعلت في إخراجها قبل الصلاة لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه وإخراجه بعد الصلاة مجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات لكن لا يمنع ذلك الإجزاء وأنه وقع في محله ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاةً كاملة؛ لأن كلم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله-عز وجل-في كتابه العظيم: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة: من الآية 286)،وثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه قال: يقول الله-عز وجل-: (قد فعلت) فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان
السؤال: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا، وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟
الجواب: زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن ثلاثة كيلو إلا ثلث تقريباً؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان وملأهما ملءً تاماً هذا عن مد والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاث كيلو تقريباً يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة
السؤال: حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم وحكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة
هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس أدفع لهم هذه الزكاة ؟
الجواب: إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم، وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن فهذا لا يجوز، فإن قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء، وان مالك لا يتسع عليهم للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك. وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤه من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته. والله أعلم
السؤال: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
الجواب: نعم يخرج، إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع خرجه عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته، لشدة فقره ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعاً عن نفسه وأصواعاً أخرى عن أهل بيته بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد فهذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان لا، ما يستطيع هذا ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن لو أعطي فطرة قبل العيد، أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخرج منها، يخرج منها زكاتها
السؤال: بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب :أما الصدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها الكافر الفقير الذي ليس حربي، يعني بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(8) سورة الممتحنة. فأخبر سبحانه وتعالى- لا ينهانا عن هذا، يقول لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، البر منها الصدقة، وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- على النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها الصدقة والمساعدة، فاستأذنت أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- فيذلك فأذن لها أن تتصدق عليها وتحسن إليها، وقال: "صليها" فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار أو من غيرهم لا بأس بذلك، إذا كان بيننا وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان حرباً لنا في حال الحرب، فلا، لا نعطيهم شيئاً، لا قليل ولا كثير، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا قليلاً ولا كثيرا، أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلفة من رؤساء العشائر، كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم، إسلام من ورائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء وكبار وأعيان، يعطوا من الزكاة لأن الله قال جل وعلافي كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (60) سورة التوبة. المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، المسلم الذي هو ضعيف إيمانه من أهل البادية وغيرهم يعطى، والكافر الذي يؤلف يرجى إسلامه أو يرجى دفع شره عن المسلمين، أو إسلام من ورائه، لا بأس أن يعطى من الزكاة، أما عامتهم فلا يعطون من الزكاة ولكن يعطون من غير الزكاة؛ لأنها للفقراء.
السؤال: من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل، وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فزكاة الفطر فريضة فرضها الله- جل وعلا- على لسان رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- على الرجال والنساء، والصغير والكبير، والحر والمملوك، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة، ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن هذه خلاف أمر النبي-صلى الله عليه وسلم-، وقد أمر-عليه الصلاة والسلام- بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث ل ابأس، في اليوم الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين أو الثلاثين، كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة، ابن عمر-رضي الله عنه- المقصود أنه لا حرج في ذلك يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تأخرها إلى ما بعد الصلاة، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر، ولو بالسفر نعم.
فتاوى العلامة العثيمين
ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟
فأجاب فضيلته بقوله: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سُميت صدقة الفطر، أو زكاة الفطر، لأنها تنسب إليه هذا سببها الشرعي.
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
وما حكم إخراجها نقداً؟
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
ما حكم إخراج الرز في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك في جواز إخراج الرز في زكاة الفطر، بل ربما نقول: إنه أفضل من غيره في عصرنا؛ لأنه غالب قوت الناس اليوم، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- الثابت في صحيح البخاري قال: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
عمن تجب عليه زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا -رحمهم الله- أنه يستحب إخراجها عن الجنين -عن الحمل في البطن- ولا يجب.
ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره
هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. [/font]
[font="comic sans ms"]
رحم الله الشيخان ابن باز وابن عثيمين
وكل عام وانتم بخير ..
مواقع النشر