الرياض - واس : وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن القرار جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأضاف الدكتور الحمد أن مشروع النظام ينص على إلزام مسئولي ومشغلي وملاك الأماكن والمنشئات التي حددها النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ وفق اشتراطات كود البناء السعودي.
من جهة أخرى طالب المجلس بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/48 في 14/8/1394هـ، مطالباً بإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه.
وأكد المجلس على الفقرة الثالثة من قراره السابق التي تنص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة، والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432-1433 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم .
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم .
وأوصت اللجنة بإضافة " بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية "، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها : " يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة، واتفقوا على أن النص على " وفق الشريعة الإسلامية " يغني عن إضافة اللجنة .
كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمسة سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة العشر سنوات إذا كانت متفرقة.
كما رأت اللجنة التمسك بعبارة " ومن آثار المخدرات " على الفقرة التي نصها : " أن تتولى المحكمة المختصة و ممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات "، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.
كما عارضت اللجنة حذف " ثالثاً " من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن " لا يتجاوز فارق السن بين الزواجين خمسة وعشرين عاماً "، وقد عارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك، بينما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين .
وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة أراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ورأت اللجنة أنه بعد دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل، وكذلك آراء ممثلي القطاع الخاص، واللجنة العمالية رأت الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده .
ورأى أحد الأعضاء ضرورة التأني في مناقشة التعديلات حيث أنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية .
و قال عضو آخر إن التعديلات تعالج الكثير من التظلمات التي ترفع لمكاتب العمل، وهيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب العناية بدراستها.
وتحفظ أحد الأعضاء على استثناء بعض الفئات من مواد هذا النظام ورأى أنه غير صحيح ولا يخدم سوق العمل لأن نظم العمل في العالم هي نظم تحمي العامل وتحمي حقوقه، مطالباً بمد الحماية التي يوفرها النظام لتشمل الجميع.
من جانبه طالب عضو آخر أن يحدد النظام ساعات العمل، وأن يسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها بحيث لا تتجاوز السابعة مساء ولا تستثني المحلات التجارية، موضحاً أن فتح المجال للعمل إلى ساعات متأخرة من الليل؛ تسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية التي يعاني منها المجتمع السعودي بالإضافة لأثره الواضح على إنتاجية المواطنين الذين انتشرت فيما بينهم عادة السهر إلى أوقات متأخرة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن مواد النظام لا توضح موقفها من نقل الموظف إلى منطقة أخرى لحاجة العمل، مطالباً بأن يفرد لهذا الأمر إيضاح يبين حدوده.
وانتقد أحد الأعضاء إلزام الموظف بقضاء نفس مدة التدريب في المؤسسة، مقترحاً أن لا تتجاوز المدة الإلزامية نصف مدة التدريب.
وسوف يستكمل المجلس في جلسة لاحقة مناقشة مواد نظام العمل محل التعديل.
مواقع النشر