الرياض - واس: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة، وقضت المحكمة بسجنهم ومنعهم من السفر خارج البلاد، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :




- إدانة أحدهم بالتخطيط للخروج إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على بعض المطلوبين أمنياً، وإدانته بتسليم أحد المتهمين ثلاثة قطع (فلاش ميموري)، وتحتوي على برامج تشفير والعديد من الكتب التي تحث على القتال، ووجوب الخروج، واحتواء أحد الفلاشات على دروس في علم المتفجرات، حيث تحصل عليه من أحد المتهمين، وإدانته بمحاولة الاستفادة من دروس المتفجرات، وذلك للاستفادة منها بعد خروجه إلى مواطن الفتنة، وإدانة احدهم بتوفير مبلغ مالي من أجل الذهاب به للقتال، وإدانته بالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي، ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع، وعدم الإبلاغ عنهم، وإدانته بالشروع بالسفر للعراق، وكتابة، وصيته لأجل هذا الغرض، وإدانة أحدهم بأنه قرر السفر للقتال في العراق، وشروعه في ذلك، وإدانته ببيع سيارته بمبلغ وقدره 30 ريال ليستعين بها أثناء خروجه للقتال، وإدانته بتسليم احد المتهمين فلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأناشيد التي تحث على القتال، وغيرها من التهم الأخرى التي ادينو بها.


وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم حيث كان اثنان منهم مطلقي السراح والأخر موقوف، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 3 سنوات ونصف إلى 10 أشهر تفصيلها كالتالي :


1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف منذ تاريخ إيقافه , منها سنه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.

2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم، ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.

3 . إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.


وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض أما المدانين الثاني والثالث قررا قبول الحكم , وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.