رقم الفتوى : 42060
عنوان الفتوى : هل تقدم الحج على الزواج
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1424
السؤال
السؤال هو نويت الحج،، وفي نفس الوقت تقدم لخطبتي رجل أحواله لا تسمح له بإقامة فرح وغيره ،، وأنا أعمل والحمد لله وقررت أن أساعده فهل أستطيع أن أساعده ولا أحج هذه السنة نظراً للتكاليف التي تترتب على الفرح؟ أم أحج وأؤجل الفرح لما بعد ذلك؟ مع العلم بأن ذلك سوف يأخذ بعضا من الوقت لحين جمع بعض الأموال للفرح. الرجاء إفادتي.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحج على المستطيع القادر واجب على الفور، كما هو مذهب جمهور العلماء، ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. رواه أحمد وغيره.
وعليه، فإنك تقدمين الحج ولا تتواني فيه، هذا إن كان حج الفرض، وأما إن كان حج تطوع، فلك أن تساعدي خطيبك هذا على الزواج، فهو من الإحسان والصدقة التي تؤجرين عليها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
مواقع النشر