الرياض - واس : تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً إستراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمةً للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيني لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دولة وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قيادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (
مؤتمرات القمة) ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في إتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات؛ سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور الذكرى الثالثة والثلاثين على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف يوم غد الأحد الـ 26 من شهر رجب الجاري الموافق 25 مايو 2014م.
البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيماناً منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415هـ الموافق 27 مارس 1995م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
وتعد الاتفاقية؛ إطاراً ينظم
التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 24-8-1424هـ الموافق 20-10-2003م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25-4-1427هـ الموافق 23-5-2006م.
وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 شوال 1430هـ الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط يومي 1 و 2 محرم 1430هـ الموافق 29-30 ديسمبر 2008م.
وفي المجال العسكري اتسّم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس ، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنةً مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19-11-1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15-10-1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31-12-2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أياً منها ، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13-2-1422هـ الموافق 7-5-2001م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة (
مشروع حزام التعاون) الذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه, ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، و بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و (
مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28-6-2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (
مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة.
وسعت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى.
وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10-7-1415هـ الموافق 12-12-1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-2-1423هـ الموافق 6-5-2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7-1-1424 هـ الموافق 10-3-2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام (
القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.
وفي الشؤون الاقتصادية كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402هـ الموافق 11 أكتوبر 1981م محوراً أساساً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28-3-1402 هـ الموافق 11-1-1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقامت المملكة بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض ، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.
كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجاً زمنياً لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة
الاتحاد النقدي) من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها، وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.
وأنشأت المملكة العربية السعودية مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.
وسعت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك.
ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأياً كان تاريخ تملكه.
كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 17-7-1415هـ الموافق 19-12-1994م على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.
وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29-1-1422 هـ الموافق 23-4-2001 م الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار.
وحرصت المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16-5-1419هـ الموافق 7-9-1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب 1414هـ بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.
واعتمد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 5-5-1420هـ الموافق 16-8-1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبو ظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة "
المعدلة" لتملك وتداول الأسهم.
و قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9-7-1423هـ الموافق 16-9-2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام (قانون) الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422هـ.
كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29-8-1426هـ الموافق 3-10-2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن والستين متضمناً السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية:
1 - مكاتب التوظيف الأهلية.
2 - تأجير السيارات.
3 - النشاطات الثقافية ماعدا ..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.
ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداءً من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن ،وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
وفي 7 محرم 1427هـ الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبى يومي (16 و 17) 11-1426هـ بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداءاً من غرة ذي الحجة 1426هـ الموافق لـ (الأول) من يناير 2006م. وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلالتلك الفترة على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.
ويأتي هذا القرار إعمالاً لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.
وفي 13رجب 1427هـ الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة السادسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي (16 و 17) 11-1426هـ ومن أهمها:
1ـ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.
2ـ إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء 52 سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها.
3ـ التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذو القعدة 1427هـ الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع الحادي والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ.
وفي 7 شعبان 1428هـ الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السابعة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي (18 و 19) 11-1427هـ الموافق (9 و 10) 12-2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.
2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) من الرسوم الجمركية. وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13-10-1427هـ.
كما وافق مجلس الوزراء في تاريخ 14 شعبان 1428هـ الموافق 27 أغسطس 2007م على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي (18 و 19) 11-1427هـ الموافق (9 و 10) 12-2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي:
1- إلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 25-2-1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة.
3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والسبعين الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ واجتماعها الثاني والسبعين الذي عقد في جدة بتاريخ 13-10-1427هـ في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي 23 ذو القعدة 1428هـ الموافق 3 ديسمبر 2007م وافق مجلس الوزراء على التالي:
1- تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 138 وتاريخ 22-4-1428هـ (القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م. وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.
2- تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م.
3- الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في مدينة الرياض يومي (18 و 19) 11-1427هـ، ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي:
1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.
2 - حدد هذا النظام عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل -وهو سيء النية- علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الإطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي (23 و 24) 11-1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً : استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته.
ثانياً : السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية.
ثالثاً : وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة (الثامنة) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي:
- تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السادس والسبعين الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5-5-1429هـ الموافق 10-5-2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها السابع والسبعين الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17-9-1429هـ الموافق 17-9-2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430هـ الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1 و 2) 1-1430هـ الموافق (29 و 30) 12-2008م .
وفي تاريخ 02 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 07 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.
وفي تاريخ 17 محرم 1433هـ الموافق 12 ديسمبر 2011م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الحادي والتسعين الذي عقد في (23 و 24) 11-1432هـ الموافق (21 و 22) 11-2010م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في شأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس المعمول بها حالياً لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1-1-2011 م على أن يتم تقويمها خلال الفترة القادمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي المجال التجاري اهتمت المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9-5-1410هـ الموافق 14-11-1991م على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون.
ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9-5-1419هـ الموافق 31-8-1998م على تمليك اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقراً له.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ الموافق 20 / 8 / 2001 م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15-4-1426 هـ الموافق 23-5-2005م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م .
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 29مايو 2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 12 يونيو 2006م على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين (27 و 28) شوال 1424هـ الموافق (21 و 22) ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانوناً إلزامياً، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببةً بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1427هـ الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي (16 و 17) 11-1426هـ.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429هـ الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في مدينة الدوحة يومي (3 و 4) ديسمبر 2007م، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 ذو الحجة 1432هـ الموافق 31 أكتوبر 2011م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبو ظبي يومي (30) 12-1431هـ و (1) 1-1432هـ المعتمد بالصيغة التالية:
"السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.
2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة.
4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس ، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط .
5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه".
وفي المجال الصناعي خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 2-8-1409هـ الموافق 27-3-1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون.
واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19-9-1420هـ الموافق 27-12-1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-4-1423هـ الموافق 1-7-2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27-4-1423هـ الموافق 8-7-2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18-2-1426 هـ الموافق 28-3-2005م على نظام (قانون) الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام (القانون).
وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 30-4-1424هـ الموافق 30-6-2003م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.
وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28-7-1417هـ.
وفي 13رجب 1427هـ الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و من أبرز الملامح العامة لهذا النظام:
1 - لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
2 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
3 - يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر أنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20-4-1423هـ الموافق 1-7-2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءاً من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.
وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27-4-1423هـ الموافق 8-7-2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وفي مجال التعاون الزراعي وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18-2-1426هـ الموافق 28-3-2005م على نظام (قانون) الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام (القانون).
وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 30-4-1424هـ الموافق 30-6-2003م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.
مواقع النشر