درة : أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار مجلس الهيئة بفرض أرع غرامات مالية على كل من : (الإنماء طوكيو) و (العربية للأنابيب) و (الصناعات المتطورة) و (النقل البحري) كالتالي :




(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على شركة الإنماء طوكيو مارين، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توصية مجلس إدارتها المتُخذة في تاريخ 12/02/2013م، والمتعلقة بالاستحواذ على محفظتي التأمين من شركة طوكيو مارين آند نيشيدو فاير انشورنس (تي إم إن إف) (TMNF) (السعودية) ، والشركة العربية الشرقية للضمان المحدودة (الشرقية للضمان)، وأصول شركة حسين العويني وشركاؤه المحدودة، وفقاً لما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم (2-9-2012) وتاريخ 4/4/1433هـ الموافق 26/2/2012م.

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة العربية للأنابيب، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توصية مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة ( شركة مستثمر بها) زيادة رأس مالها من (2,000) مليون ريال إلى (5,000) مليون ريال.

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الأربعين، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن التطور الجوهري المتمثل في توصية مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة، (شركة مستثمر بها) زيادة رأس مالها من (2,000) مليون إلى (5,000) مليون.

(4) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال على الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لمخالفتها الفقرة (ط) من المادة الخامسة من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم تزود الشركة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 30/03/2013م خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.