تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/7/1433هـ الموافق 30/5/2012م، والذي أصبح نهائياً بتاريخ 3/8/1433هـ الموافق 23/6/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضه آل مريح القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
3) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
قرار جزائي قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط§.jpg
2012-06-24 (1433/08/04) 15:39:16
مواقع النشر