اهــــ(الأحداث)ــــم

• تداول ارتفاع 30.58 نقطة عند 12,374.30 • إسرائيل تستهدف مقر الحزب لإفـنـائه • الحزب ينعى شيطان إيران في لبنان • نزوح نصف مليون لبناني • مقتل قائد وحدة المسيّرات • فشل تهجير يهود اوروبا لفلسطين • صواريخ ستينقر لمصر
النتائج 1 إلى 10 من 82

العرض المتطور

  1. #1
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/28 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادة (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 8 1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.

    فقد أمرنا بما هو آت:
    أولا: إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

    1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ 50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.

    2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة 22/1 الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10 5 1408هـ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.

    3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13، 1، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 6 1405هـ لتكون 50% بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60,000 ريال إلى 100,000 ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

    9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

    10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.

    ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.

    ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.

    رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  2. #2
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    وفيما يلي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28

    إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

    1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: "يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:

    أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

    1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

    2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.

    3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.

    ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

    1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

    2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.

    3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة 50% من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.

    4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.

    2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10 5 1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: "يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي:

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  3. #3
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    المرتبة في الداخل في الخارج وفقاُ لجدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي

    الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (د) الفئة (صعبة )
    15،14 - 800 - 1320 - 1440 1560 1680
    13 ،12 - 700 - 1155 - 1260 1365 1470
    9,10,11 - 600 - 990 - 1080 1170 1260
    7,8 - 400 - 660 - 720 780 840
    6 - 320 - 528 - 576 624 672
    4,5 - 200 - 330 - 360 390 420
    1,2,3 - 150 - 248 - 270 293 315

    3ـ تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب ( 15، 14، 13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، ليصبح نص المادة كما يلي:

    (يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:
    أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.

    ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.

    ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13، 14، 15) من الوزير المختص أو من في حكمه.

    وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:

    مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).

    4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 6 1405هـ لتكون 50% بدلاً من 25% ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة).

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  4. #4
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60,000 ريال إلى 100,000 ريال، ليصبح نصها كما يلي:

    (يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف 100,000 ريال.

    ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
    ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة).

    6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.

    ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.

    7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح 750 ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي :( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره 750 ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

    8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: (يصرف بدل خطر كل شهر مقداره 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  5. #5
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ليصبح نص المادة كما يلي: (يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:

    ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
    ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
    ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
    ـ الوفاة.

    وتصرف "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
    على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها ).

    10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي:

    (يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة 20% من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).

    11ـ تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:

    أ ـ (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).

    ب ـ (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن).

    ج ـ (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  6. #6
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور 29 - أ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/29 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس، من أبنائنا وبناتنا، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه، ولذلك:

    أمرنا بما هو آت:
    أولا: تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ومعالي رئيس الديوان الملكي، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير العمل، ومعالي وزير الخدمة المدنية، ومعالي وزير التعليم العالي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول.

    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  7. #7
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,558
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور 30 - أ


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/30 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب.

    لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك:

    أمرنا بما هو آت:
    أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.

    ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا