الأسهم السـ(تداول)ـــعودية >> الاثنين

• مؤشر (تاسي) الرئيسي • إغـلاق 11,658.53 نقطة • خسارة 20.97 نقطة • نسبتها 0.18% • ارتفاع اسهم 93 شرِكة • إنخفاض اسهم 130 شرِكة • القيمة المتداولة 7.3 مليار ريال سعودي • الكمية المتداولة 273 مليون سهم
النتائج 1 إلى 10 من 82

العرض المتطور

  1. #1
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية: إضافة ثامنة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/25 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى (وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم).

    أمرنا بما هو آت:
    أولا: العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19 3 1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23 12 1430هـ .

    ثانيا: التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :

    1- أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .

    2- أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.

    3- أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.

    4- أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.

    5- ألا يكون المدين مماطلاً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون.

    6- ألا تكون الديون بسبب جريمة.

    7- ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.

    8- أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

    9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15 5 1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15 4 1428هـ.

    ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:

    أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

    ب - ثبوت الدية بصك شرعي.

    ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.

    د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.

    رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

    خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  2. #2
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/26 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    إيماناً منا بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة .
    أمرنا بما هو آت:

    أولا: تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره 10,000,000 عشرة ملايين ريال لكل ناد.

    ثانيا: تقديم دعم للأندية الرياضية قدره (10,000,000) عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، و (5,000,000) خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، و (2,000,000) مليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.

    ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    6 - ألا تكون الديون بسبب جريمة.

    7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية.

    8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد.

    9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15 5 1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15 4 1428هـ.

    ثالثا: التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية:

    أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر.

    ب - ثبوت الدية بصك شرعي.

    ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية.

    د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر، أو نتيجة تهور، أو هرب، أو تجاوز إشارة المرور، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادث.

    رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

    خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  3. #3
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة

    [align=justify]
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/27 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    إيماناً بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبةً منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل .

    أمرنا بما هو آت:
    أولا: تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره 10,000,000 عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

    ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  4. #4
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الرقم أ/28 التاريخ 20 3 1432هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادة (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 8 1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام.

    فقد أمرنا بما هو آت:
    أولا: إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

    1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ 50% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا.

    2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة 22/1 الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10 5 1408هـ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا.

    3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13، 1، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 6 1405هـ لتكون 50% بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من 60,000 ريال إلى 100,000 ريال، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

    9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا.

    10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز 20% من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا.

    11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات.

    ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها.

    ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه.

    رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه.

    عبد الله بن عبد العزيز

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  5. #5
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    وفيما يلي نص اللائحة التي أقرها الأمر الملكي رقم أ/28

    إقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية) تتضمن ما يلي:

    1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: "يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية:

    أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

    1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (ممتاز) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

    2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.

    3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.

    ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:

    1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

    2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.

    3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة 50% من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.

    4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية.

    2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10 5 1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: "يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي:

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  6. #6
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    المرتبة في الداخل في الخارج وفقاُ لجدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي

    الفئة (ج) الفئة (ب) الفئة (د) الفئة (صعبة )
    15،14 - 800 - 1320 - 1440 1560 1680
    13 ،12 - 700 - 1155 - 1260 1365 1470
    9,10,11 - 600 - 990 - 1080 1170 1260
    7,8 - 400 - 660 - 720 780 840
    6 - 320 - 528 - 576 624 672
    4,5 - 200 - 330 - 360 390 420
    1,2,3 - 150 - 248 - 270 293 315

    3ـ تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح (الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب ( 15، 14، 13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، ليصبح نص المادة كما يلي:

    (يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي:
    أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.

    ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.

    ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13، 14، 15) من الوزير المختص أو من في حكمه.

    وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:

    مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية).

    4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 6 1405هـ لتكون 50% بدلاً من 25% ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي... إلى آخر المادة).

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  7. #7
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    71
    المشاركات
    10,549
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    مؤكد أوامر ملكية / صدور إضافة - يتبع

    5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من 60,000 ريال إلى 100,000 ريال، ليصبح نصها كما يلي:

    (يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف 100,000 ريال.

    ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.
    ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة).

    6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة.

    ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.

    7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح 750 ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي :( يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره 750 ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

    8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح 600 ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي: (يصرف بدل خطر كل شهر مقداره 600 ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 16 (0 من الأعضاء و 16 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا