اهــــ(الأحداث)ــــم

• تداول + 83.62 عند 12,187.44 نقطة • الجولان تحصد وابل صواريخ من لبنان • إيران تغلق فرعين لمعهد الماني • زلازل سوريا نتيجة تغيّر أرضي بحري • غارات إسرائيلية وتقمص غضب واشنطن • مقتل خليل المقدح في لبنان • توقع هطول أمطار على السعودية • ديون الحكومة البريطانية مُتزايدة
النتائج 1 إلى 10 من 15

العرض المتطور

  1. #1
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    السعودية، نجران
    العمر
    45
    المشاركات
    1,315
    معدل تقييم المستوى
    63

    متميز صدور بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

    الرياض (أمانة اللجنة) : تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2064/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد:



    - نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي،
    - عبد الله بن صالح بن سليمان القميع،
    - حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني،
    - فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان،
    - عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ.

    وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2016/04/03م وحتى تاريخ 2016/05/23م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

    وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

    أولا: نسرين بنت سليمان بن سالم الردادي

    فرض غرامة مالية مقدارها (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال.
    إلزامها بدفع مبلغ مقداره (961,703.08) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثة ريالات وثمان هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.

    ثانياً: عبد الله بن صالح بن سليمان القميع (غيابياً)

    فرض غرامة مالية مقدارها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (1,340,323.15) مليون وثلاثمائة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

    ثالثاً: حسين بن حسن بن غرم الله الزهراني

    فرض غرامة مالية مقدارها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (12,798.10) اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وعشر هللات لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

    رابعاً: فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان

    فرض غرامة مالية مقدارها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
    إلزامه بدفع مبلغ مقداره (30,998.58) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

    خامساً: عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ

    1) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (360,000) ثلاثمائة وستون ألف ريال.

    كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ مقداره (1,506,961.42) مليون وخمسمائة وستة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً واثنان وأربعون هللة، إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين:
    - فهد بن عبد العزيز بن صالح الهملان
    - عبد المجيد بن عبد المحسن بن محمد آل الشيخ.

    كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي:






  2. #2
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    الدولة
    السعودية، نجران
    العمر
    45
    المشاركات
    1,315
    معدل تقييم المستوى
    63

    متميز صدور بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 2

    الرياض (أمانة اللجنة) : تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2101/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد:



    - عبد الرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي،
    - أحمد بن سعد بن شويل بن عبد الله الأسمري،

    وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

    أولاً: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي
    فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.


    ثانياً: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري
    فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.

    كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي:



  3. #3
    عضو ذهبي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    الدولة
    السعودية، النماص
    المشاركات
    1,629
    معدل تقييم المستوى
    90

    افتراضي تداول: تقليص فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية لدون 9 أشهر

    الرياض (واس) أظهر التقرير السنوي لأعمال الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تحقيق إنجاز غير مسبوق للمؤشر الإستراتيجي الخاص بتقليص متوسط فترة التقاضي؛ إذ انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية خلال العام الماضي 2020م لتصبح ثمانية أشهر ونصف، وهو استمرار لجهود الأمانة العامة للجان الفصل على مدار الأعوام الأربعة السابقة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، فقد كان متوسط فترة التقاضي للعام 2016م نحو ثمانية وعشرين شهراً، فانخفض إلى سبعة عشر شهراً للعام 2017م، ونحو اثنى عشر شهراً للعام 2018م وعشرة أشهر تقريباً للعام 2019م. وفترة التقاضي هي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف.



    وبحسب ما ورد في التقرير السنوي، تحقق هذا الانخفاض في الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي بفضل عدة إجراءات اتُخِذت في هذا الخصوص وذلك بهدف دعم إجراءات ومبادرات تطوير السوق المالية السعودية. ومن بين هذه الإجراءات: تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين، وسرعة إنجاز مشاريع الدعاوى من قبل الأمانة العامة، وتوثيق وتوحيد المبادئ الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف، وأتمتة الإجراءات والتحول الرقمي وعقد الجلسات عن بعد، وتفعيل سياسة حوكمة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وربطها بالأداء ومعدل إنجاز الدعاوى.

    وتشير البيانات الواردة في التقرير السنوي إلى أنه ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال العام الماضي 505 دعاوى بزيادة نسبتها 52 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي تلقت فيه اللجنة 333 دعوى. كذلك أصدرت لجنة الفصل 385 قراراً خلال عام 2020 مقابل 259 قراراً عام 2019 أي بزيادة نسبتها 49 في المائة. في المقابل، شهدت أعمال لجنة الاستئناف زيادة كبيرة تمثلت في ورود 275 استئنافاً خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 25.6 في المائة مقارنة بعام 2019، وأصدرت اللجنة 267 قراراً بزيادة نسبتها 11 في المائة.

    وتختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق –وفقاً لنظام السوق المالية- بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في ?الحقين العام والخاص، ولها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعيَّن رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.

    وبالنسبة إلى لجنة الاستئناف، فيمكن أن تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضو احتياطي من ذوي التأهيل النظامي يتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعيَّن رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي في هذا الشأن.

    كما يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الاستئناف مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الاستئناف، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، وتختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتُعدّ قرارات لجنة الاستئناف نهائية.


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا