تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18/1/1433هـ الموافق 13/12/2011م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 9/9/1433هـ الموافق 28/7/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن برات بن إبراهيم التركستاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:



1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2-منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.


وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.