باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم

حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي: حدثنا أبو معشر البصري، هو صدوق، يوسف بن يزيد البرَّاء قال: حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).

[ش (صدوق) هو من المرتبة الرابعة لدى المحدثين، يشار إليه بـ: صدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس. (بماء) بقوم نازلين على ماء. (لديغ) قرصته أفعى أو عقرب. (سليم) يسمى اللديغ سليماً تفاؤلاً له بالسلامة. (شاء) غنم. (أحق) أولى].