السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد منتدانا الغالي .... حفظكم الله وعاكم

في الآونة الأخيرة لاحظنا نشوء مجادلة بسيطة بين أعضاء المنتدى بخصوص " الشيعة والسنة "

أنا لا أريد أن أحكم هنا أي الفريقيين على صواب ولكن أترك لكم الحكم وذلك بالاطلاع على بعض فتاويهم الشرعية بنظرهم, فأترككم مع هذه الفتاوى:



* صلاة الجنازة تصح من الجنب

* لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت

* في المتعة :"يجوز التمتع في الزانية و يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان

* الطهارة ليست مشروطة في كل مواضع الصلاة " يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها

* السؤال876: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور علماً بأن هذا الفلم يحتوى على صور نساء محجبات في حالة التكشف للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض لصور النساء المذكورة

* السؤال:هل يجوز اجتماع الرجل والنساء للأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى و ترقيق وتفخيم ومد في الأصوات و غيرها ؟

الجواب: إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع او منهما معاً فلا بأس

* السؤال : هل يجوز التمتع بالخادمة المنزلية المخصصة لتنظيف المنزل وغسل الملابس وطهي الطعام أم لا ؟ وهل يفرق إذا كانت على كفالتي أو كفالة غيري ؟ وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟؟

الجواب :أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائمياً وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة فالأحوط وجوباً الاجتناب مما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ولا بين الخادمة والمربية

* السؤال 845: هل يجوز للأنسان أن يرى البنات بغير شهوة ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ليفاتحهن بالمتعة ؟

الجواب :نعم يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة أو ما شاكل ذلك



هذه بعض فتاواهم ..... فأترك لكم حق البت والتمييز

أما بالنسبة لي فأقول الحممدلله على نعمة الاسلام ونعمة العقل وحفظ الله لنا علمائنا ورحم الموتى منهم ونصرهم على من عاداهم


اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه


بانتظار ردودكم بكل رحابة صدر

وتذكروا اختلاف الأراء لا يفسد للود قضية