تحت عنوان رأي حول الأراضي البور.. والزكاة وأنواع العقار، في جريدة الرياض، كتب فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، يقول : طالعت ص7 من «الرياض الاقتصادي» العدد (15965 من يوم : 17 / 4 / 1433هـ) حول ما اعتمده صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتورمنصور بن متعب ( من ترميز وتصنيف إستعمالات الأراضي ) الخ.

طµط§ظ„ط ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط§ظ„ظ„ط&#.jpg

ولأهمية ما تطرحه «الرياض» من مثل هذا النشرالجدير بالإعتبار، ولما للأراضي من أهمية بالغة في (السياسة الشرعية الاقتصادية) فإني أحب هنا بيان أمورلابد منها وذلك حتى يكون (عامة المسلمين) على بينة واضحة لاسيما والأراضي ذات ضرورة بالغة يحسن فهم حالاتها وحقيقة أمرها من وجه جيد فأذكرما يلي:


1- يحسن تسمية الأراضي «كافة» خاصة مداخل المدن والقرى إلى حدود 30 كم شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً لأن غالب التعديات إنما يكون من باب الاستغلال للأراضي (البور) وقد يساهم في هذا كثير من «مكاتب وشركات العقار» فلابد من التنبه لهذا وتحييثه جيداً حماية للمال العام، إلا ما يكون من «إحياء شرعي» بدليله وتعليله، وليس ثمة مُعارض له من مُلك سابق له بصك أو وثيقة رسمية مُصدقة.


2- لابد - وهذا أمر ذو أهمية بالغة - معرفة «الأراضي المملوكة» والتي مرعليها ردح من الزمن خاصة الأراضي ذات المساحات الكبيرة (5 آلاف متر إلى 100 ألف متر) فننظر هل هي معروضة للبيع أم لا؟ وذلك عن طريق المسح الميداني العالي الدقة فإن كانت للتجارة فلابد هنا من: زكاتها «ربع العشر» لأنها من (عروض التجارة) وإن لم تكن كذلك فلا زكاة عليها، وتحرم الحيلة للهروب من «الزكاة» ويحسن مؤاخذة المتهرب من الزكاة من باب حمايته هو، وبيان خطأ ما سارعليه من تضييع حق الفقراء.


3- وزارة الشؤون البلدية والقروية عليها من الآن إصدار ( بيان دليلي ميداني ) لكافة الأراضي خاصة (داخل الأحياء وهي تقرب من 50٪) وبيان أسماء المالكين لها، فالمالكون لها عليهم تقديم بيانات حولها للوزارة حماية للأراضي وكذا من (حفظ الحقوق) ومن (حفظ حجة على من لا يحفظ).


وهذا أمر من طبيعته أن تكون الأراضي معروفة برقمها ومكانها ومساحتها ووضعها العام، وهل هي للتجارة أم معدة للسكن؟.


4 - بيان الأراضي: المملوكة، والمتنازع عليها.


الأراضي الموروثة بين: ورثة ما والتي لم يتم بعد بيان حال ورثها لاسيما إذا كان في الورثة (قُصر) فهذه «لابد» من إدخال (وزارة العدل) لإصلاح وضعها وجعل وصي « صالح عاقل » على القصر يحفظ حقهم ثم بعد (تُباع الأرض) ولا تبقى هكذا سنين وسنين من أجل نزاع الورثة أو من أجل الصغار حتى يكبروا، وهذا فيه حل كبير للأراضي التي يكثر الجدل حولها لأن فيها قصراً فقط.


5- يكون «للعمدة» دور كبير في مثل هذا لمعرفته (غالباً) في أمور «حية» وكذا: الأسر (والعمدة) قد أفادني كثيراً ما بين سنة: (400 حتى سنة: 1425) عند دراسته الصكوك التي تحتاج إلى فك ومعرفة مهمة فيما يتعلق في: الأراضي داخل منطقة: حية.

6- يجب على (المسلم) الحرص كل الحرص على أن يقف وقوفاً تاماً لمعرفة أمور الزكاة وأنواع العقار حتى يؤدي ما عليه ما لم يكن له أرض فيها دعوى قضائية فإنه لا يزكيها حتى تتم ملكيتها له ملكاً سالماً من المعارض.

7- سمعت أن نفراً ممن يحصلون على: (منح. أو منحة) فبمجرد الحصول على (رقم المنحة) فإن بعضهم يبيع الرقم «فقط» وهذا شرعاً لا يجوز لأن فيه: غرراً وجهالة، لكن إذا تسلم المرء الأرض وعرف مكانها ومساحتها وحدودها فله بعد الصك الشرعي أن يتعرف بما يراه.


هذا ما وجب عليَّ بيانه من أمور رأيت أنه يحسن التنبيه إليها في وسط (حالة عقارية) من المهم أن يقف المسلم عليها ليدرك ما له وما عليه. وبالله تعالى وحده العون، ومنه التوفيق.