وزير العمل يصدر قرارات تخص تنظيم عمل المرأة
جدة 10 شعبان 1432 هـ الموافق 11 يوليو 2011 م واس
[align=justify]أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم عدداً من القرارات التي تخص تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ووضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف.
وأوضح معاليه خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده بمكتبه بجدة أن هذه القرارات جاءت استجابة للأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2/7/1432هـ القاضي بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد طالبات العمل من خريجي الجامعات والذي طالب فيه وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الكريمة.
وقال معاليه : إن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وقرر معاليه أنه يُقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها ويُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى ويجب على صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وأفاد معاليه أنه يُحْظَر على صاحب العمل في هذا الصدد توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة ، مشيرا معاليه إلى أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
// يتبع // 19:37 ت [/align]م
مواقع النشر