اهــــ(الأحداث)ــــم

• طلب الكثير من الأعضاء إعادة تنشيط صندوق المحادثات • • تداول خسارة 117.22 نقطة عند 11,930.45 • • القمة العربية الإسلامية • وقف عدوان اسرائيل • انهاء ازمة فلسطين • وقف تسليح الأحزاب
النتائج 1 إلى 10 من 24

العرض المتطور

  1. #1
    المشرف العام الصورة الرمزية محمد بن سعد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    72
    المشاركات
    10,565
    مقالات المدونة
    2
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي العدل: التنفيذبة استقبلت 72 ألف طلب لاستعادة 38 مليار ريال

    الرياض، عبد السلام البلوي (الرياض نت) وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاءه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .

    - الشورى يوافق على تعديلات في نظام التنفيذ
    - 15 سنة عقوبة كل "مدين" بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره

    وبموجب التعديلات الجديدة يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    ومن المواد التي طالها التعديل المادة السادسة والسبعون ونصت على يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب بهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

    وفيما يخص الإعسار عدل المجلس -عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين- وأصبح نصها "إذا ادعى المدين الإعسار" وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.

    المجلس يطالب النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق والتنسيق مع البلدية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن

    أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

    إلى ذلك وأقر مجلس الشورى توصية تشدد على قيام وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة، وطالب المجلس عبر موافقته على توصية أخرى وزارة النقل بالتنسيق مع الشؤون البلدية لتوفير شبكة نقل عامة داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من ازدحام الطرق.

    إلى ذلك جدد المجلس تأكيده على قراره بشأن دعم ميزانية هيئة حماية الحياة الفطرية لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، وطالب أيضاً بإعادة توزيع المهام والمسئوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.

    كل شيء غير ربك والعمل
    لو تزخرف لك مرده للزوال

    ما يدوم العز عز الله وجـل
    في عدال ما بدا فيه امتيـال

  2. #2
    عضو ذهبي الصورة الرمزية مشغووولة
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    السعودية، الرياض
    العمر
    46
    المشاركات
    1,767
    مقالات المدونة
    1
    معدل تقييم المستوى
    53

    افتراضي معهد الإدارة يصدر كتابًا عن شرح التنظيم القضائي الجديد في المملكة

    الرياض - واس : صدر عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتابٌ بعنوان (الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية) من تأليف أ. د. أحمد صالح مخلوف.



    ويتناول الكتاب بالشرح والتفسير التنظيم القضائي الجديد في المملكة الصادر في الـ 19 من شهر رمضان من العام 1428هـ، من خلال ثلاثة أبواب رئيسية، حيث سلط الباب الأول الضوء على الهيكل التنظيمي لمحاكم القضاء العام، وآلية الوظيفة القضائية للمحكمة العليا وبيان اختصاصاتها الوجوبية في مراجعة الأحكام الصادرة، وشرحًا لمبدأ التقاضي على درجتين الذي استحدثه التنظيم القضائي الجديد.

    واستعرض الباب الثاني الهيكل التنظيمي لمحاكم ديوان المظالم بوصفها جهة القضاء الإداري في المملكة، والاختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، متطرقًا لما استحدثه نظام التنفيذ الجديد من إلغاء اختصاص ديوان المظالم بتنفيذ الأحكام الأجنبية وانتقال هذا الاختصاص إلى محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم.

    الباب الثالث من الكتاب الذي يقع في 554 صفحة من الحجم المتوسط تناول دور القائمين على العملية القضائية وهم القضاة وأعوان القضاة، مستعرضًا الشروط التي يتعين توافرها في المرشح لشغل وظيفة القضاء والحصانات والضمانات المقررة لهم، وقواعد التفتيش عليهم ومساءلتهم التأديبية، وما استحدثه التنظيم القضائي الجديد من تكريس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري لشؤون القضاة الوظيفية، إضافة إلى توضيح مهام وواجبات كل من كتاب العدل، وكتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثين بوزارة العدل، والمحضرين، وأمناء السر، والخبراء، والمحامين.

    يذكر أن مركز البحوث في المعهد أصدر كتابين آخرين، الأول بعنوان التحليل الاقتصادي في الرعاية الصحية ترجمة د. عبد المحسن الحيدر، والثاني بعنوان المحاسبة الضريبية والزكوية في المملكة لمؤلفه سعد بن محمد الهويمل.

    لا اله الا الله


  3. #3
    عضو متألق
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    السعودية، خميس مشيط
    المشاركات
    936
    معدل تقييم المستوى
    75

    افتراضي المحاكم العمالية تصدر 3924 حكماً في شهر واحد

    الرياض (واس) : كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3924 حكمًا خلال شهر رجب 1440هـ. وبحسب التقرير، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و 412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا.



    وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 1190 حكمًا، تليها الشرقية بـ 844 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 500 حكم، ثم القصيم بـ 236 حكمًا.

    وجاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة بـ 112 حكمًا، تليها جازان بـ 88 حكمًا، ثم تبوك بـ 63 حكماً، ثم الباحة بـ 58 حكمًا، ثم حائل بـ 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 32 حكمًا، ثم نجران بـ 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.



    يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.



    وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

    تم تصويب خطأين في النسخ





معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا