المظالم يلزم مباحث الطائف بدفع 135 ألفا لمواطن
جدة (ضوء): أصدر ديوان المظالم بجدة حكما يقضي بإلزام المباحث الإدارية بالطائف تعويض مواطن مبلغ 135 ألف ريال بسبب إيقافه لمدة 9 أشهر في قضية تزوير وتبين لاحقا براءته منها. فإن الدائرة الإدارية الثالثة عشرة نظرت الدعوى القضائية التي رفعها مواطن ضد إدارة المباحث الإدارية بمحافظة الطائف بعد إيقافه 9 أشهر في قضية تزوير تبين لاحقا أنه بريء منها، وبعد عدة جلسات بحضور طرفي النزاع ألزمت الدائرة المباحث الإدارية تعويض المواطن عن فترة إيقافه بـ 135 ألف ريال، وقرر المواطن المدعي قناعته وموافقته على الحكم، فيما رفضت إدارة المباحث الإدارية الحكم وطالبت باستئنافه، وقدمت لائحة اعتراض طالبت فيها بصرف النظر عن الدعوى، وتم رفع الحكم لهيئة التدقيق بالرياض للفصل فيها.
من جهة ثانية تنظر هيئة التدقيق في ديوان المظالم في الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بجدة المتضمن إلزام شرطة الليث تعويض مواطن تم إيقافه في قضية مشاجرة لمدة 44 يوما دون سند نظامي بمبلغ 7800 ريال (بواقع 200 ريال عن كل يوم)، حيث لم تطبق شرطة الليث نظام الإجراءات الجزائية، ورفض المواطن الحكم ورفع لائحة استئناف للمطالبة بتعويض أكبر، كما رفضت شرطة الليث الحكم وطالبت بصرف النظر عن الدعوى ويتوقع أن تبت هيئة التدقيق في الحكم في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وحسب مصادر قضائية فإن الأحكام الصادرة من ديوان المظالم تعتبر أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف وتحتاج إلى تأييد وموافقة هيئة التدقيق في الرياض لتصبح أحكاما نهائية واجبة النفاذ.
إلى ذلك وافقت هيئة التدقيق بالرياض على الحكم الذي سبق أن أصدرته الدائرة الإدارية الثالثة عشرة والمتضمن إلزام شرطة جدة بتعويض مواطن مبلغ ألف ريال لتوقيفه في قضية خلافات عائلية 24 ساعة في أحد أقسام الشرطة دون سند نظامي، وبات الحكم نهائيا ملزما لجميع الأطراف.
من جهة أخرى حدد ديوان المظالم مطلع شهر صفر المقبل موعدا للنظر في الدعوى التي أقامها مواطن ضد إدارة مرور جدة متظلما من إيقافه 24 ساعة في توقيف المرور وفرض غرامة 300 ريال عليه مطالبا بتعويضه عما لحق به من ضرر وأذى نفسي واجتماعي، وتباشر الدائرة الإدارية الثالثة عشرة النظر في الدعوى بحضور المواطن المدعي وممثل عن الجهة المدعى عليها (إدارة مرور جدة) للاطلاع على مذكرة كل طرف في الدعوى والإجابة. وحسب د. عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة فإن قيام جهة الإدارة (مرور جدة) بحجز المواطن لأي مدة يعد مخالفا لنظام المرور الجديد الذي بدأ سريانه قبل نحو 6 أشهر، حيث لم يتضمن جدول الجزاءات في اللائحة التنفيذية للنظام أي عقوبة تنطوي على قيد حرية مرتكب المخالفة، إذ حصرها النظام العقوبات التي يمكن إيقاعها على المخالف في الغرامة أو حجز المركبة أو بهما معا، دون أن يتطرق إلى قيد حرية المخالف على أساس أنه لا يجوز حجز حرية الإنسان إلا بحكم قضائي أو حبسه احتياطيا (توقيفه) في الجرائم الكبرى المحددة بقرار سمو وزير الداخلية 1900 وتاريخ 9/7/1428 هـ .
أما ما يجري عليه حاليا في إدارات المرور فلا أجد له أساسا من النظام وهو الأمر إلى يدعو لتدخل عاجل من دائرة الرقابة على السجون بهيئة التحقيق والإدعاء العام فضلا عن هيئة حقوق الإنسان لتصحيح الوضع، وحول أسباب تفاوت مبالغ التعويض أوضح الدكتور عمر الخولي أن التفاوت في تحديد مبالغ التعويضات يجد مبرره في التباين الطبيعي بين الأفراد في ظروفهم الشخصية والتي منها ملابسات الواقعة التي أوقف الشخص بناء عليها، كما أن مبالغ التعويض عن فترة الإيقاف تخضع لظروفه الشخصية ومكانته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمادية ومقدار راتبه أو دخله ومدى ثبوت ضرره المادي وحالة سجله الجنائي ونسبة الخطأ في تطبيق نظام الإيقاف حسب نظام الإجراءات الجزائية.
مواقع النشر