اهــــ(الأحداث)ــــم

• تداول خسارة 24.37 نقطة عند 12,014.94 • هارس (أو) ترامب !!! • 18 طائرة إغاثية سعودية للبنان • قاذفات B52 تحوم شرقنا الأوسط • قصف: طهران كرج خوزستان إيلام قم وشیراز • نزع اسلحة احزاب ايران مطلب • متى تضرب إيران اختها ؟!!! • الغرب وازِمة اقتصادية
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26

العرض المتطور

  1. #1

    متميز علم المواريث درس كامل





    الحمد لله
    و الصلاة و السلام على رسوله محمد
    وعلى آله وصحبه


    أيها الأفاضل :


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    تـمـهـيـد:


    إن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في محكم آياته وشرحتها السنة النبوية بمتظافر الأخبار ومشهور الآثار ، وخرج أحكامها وقايس بين أشباهها أعلام الصحابة وأئمة الفقهاء ، وهو العلم الذي تولى الله تفصيله وبيانه ومن العلماء من عده ثلث علم الدين لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة أو فريضة عادلة )) ، وقد عدها بعضهم علما قائما بذاته ولم تعتبر كسائر أبواب الفقه وأقسامه .



    تــعـــريــف الإرث :


    الميراث في اللغة العربية مصدر ( ورث ) يرث إرثا وميراثا ، يقال ورث فلان قريبه وورث أباه قال تعالى : (( وورث سليمان داود )) ، وقال تعالى : (( وكنا نحن الوارثين )) ، ومعنى الميراث في اللغة : انتقال الشيء من شخص إلى شخص ، أو من قوم إلى قوم ، وهو أعم من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، ومنه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( العلماء ورثة الأنبياء و إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر )) .


    وفي الاصطلاح : هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .


    وسمي أيضا علم الفرائض أي مسائل قسمة المواريث ، وهو جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة لأصحابها ، لقوله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا )).


    وعلم الفرائض : هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة أصل السهام وتصحيحها وقسمة التركات على مستحقيها ، وعرفه بعضهم :" هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا " .


    حـــكــمـــه :


    هذا العلم من فروض الكفاية وقد أجمعت الأمة على ذلك ، فقد رغب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعلمه وتعليمه وحذر من الجهل به ، واستوفى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ النظر فيه وفي فروعه أكثر من غيره ، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم .


    قال " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه ـ : " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ".
    وقال أيــضـــا : " إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض ".
    وقال " عبد الله بن مسعود " ـ رضي الله عنهما ـ :" تعلموا القرآن والفرائض فانه يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها " .
    وقال " أبو موسى الأشعري " ـ رضي الله عنه ـ : " مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل لابس برنس ولا رأس له " .
    وقال " مالك " ـ رحمه الله ـ :" لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم الفرائض والنكاح والأيمان " .


    فــضــل علم الفرائض :


    علم الفرائض من أجل العلوم قدرا وأعظمها شأنا وحسبك أنه علم قرآني ، فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين تقسيم )) .
    وذلك حسما للنزاع الذي يزرع الأحقاد ويقطع الأرحام ، وإبقاء لصلة القرابة وحفظا لمال الأيتام وجبرا لأحد الزوجين عند موت الآخر ، ولذا قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى قطع الله ميراثه من الجنة )) أي بجهله بكيفية القسمة .


    وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما )) .وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو أول علم ينزع من أمتي )) ، فلما كانت الفرائض من أجل العلوم وأنفسها جعلت لجلالتها كأنها نصف كل ما يتعلم مبالغة للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم فضلها و الحث على تعلمها وتعليمها ، وأيضا فان أحوال الإنسان قسمان :
    قسم قبل الوفاة ، وقسم بعدها ، وعلم الفرائض خاص بما بعدها فهو نصف بهذا الاعتبار.


    اســتــمــداده:



    هذا العلم مستمد من كتاب الله تعالى وأحاديث نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ والإجماع والقياس .




    1- من القرآن :


    قال الله تعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) النساء 7 .


    و قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف ، و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ، آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) النساء 11 .


    و قال الله تعالى : (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين ، و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكل واحد منهما منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ، وصية من الله ، و الله سميع عليم )) النساء 12 .


    و قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم )) النساء 176 .


    2- من السنة :


    أحاديث كثيرة منها:


    1) حديث ابن عباس : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) متفق عليه .
    2)حديث أسامة بن زيد (( لا يرث المسلم الكافر،ولا الكافر المسلم )) الجماعة إلا النسائي .
    3)حديث عبادة بن الصامت : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما )).
    4) حديث عبد الله بن عمرو : (( لا يتوارث أهل ملتين شتى )) أحمد وأبو داود و ابن ماجة .


    و أما اجتهاد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ و الإجماع و القياس سنقف عليه و بجلاء لاحقا .


    ميراث المرأة قبل الإسلام :


    كانت المرأة قبل الإسلام لا تعطى شيئا من الإرث وكذا الوليد ، إذ كان العربي يقول : " كيف نعطي المال من لايركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا يقاتل عدوا ؟ " ، بل كانت تعتبر جزء من التركة تنتقل من المورث بعد وفاته إلى الوارث ؟؟



    ميراث المرأة في الإسلام :


    لقد جاء الإسلام و كرم المرأة و أعطاها كامل حقوقها و نزع عنها حياة الغبن التي كانت تعيشها ، و الصفات المشينة التي ألصقت بها ، و في الميراث جعلها كائنا كامل الحقوق و لم يفرق بين كبيرة و صغيرة أو وضيعة و شريفة ، بل و حفظ لها حقها حتى و لو كانت جنينا في بطن أمها ، و لكن مما نأسف له كثيرا في بعض بلداننا العربية و الإسلامية أن هناك من يمنع المرأة من الميراث و خاصة في الأراضي حتى لا تدخل عليهم رجلا أجنبيا ، فيورثونها في المنقولات و يمنعونها في الأراضي ، و الآية صريحة ، قال الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ..)) ، فلم تستثن الآية شيئا ، فلنقل لهؤلاء اتقوا الله و لا تتجاوزوا أحكام الله و لا تعتدوها .


    و السؤال المطروح : لماذا كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ؟


    1- أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو أقاربها.
    2- المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فانه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء
    3- نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة .
    4- الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكنى وبالمطعم والملبس للزوجة و الأولاد .
    5- أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.






    وللحديث صلة ان شاء الله



    !!!

  2. #2

    افتراضي

    يتبع

    مـاهية التركة ومكوناتها:


    أ ـ التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.


    ب ـ التركة شرعا : " هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء " .



    شرح التعريف :


    فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية في النكاح .



    أمثلة :


    1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه .
    2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه .
    3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه .
    4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .


    ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .



    الحقوق المتعلقة بالتر :


    كةيتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
    1-الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .


    2- مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير .


    3- الـديــون : على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":



    وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي
    فدين الآدمي بلا اشتبـاه ***** مقـدم على ديـون الله


    4 - الوصايا: تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( .. الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )).


    5- الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .


    و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ ( تدوم ) :
    التاء : التجهيـز .
    الدال : الديـــــن .
    الواو : الوصية .
    الميم : الميراث .


    و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .


    أركــا ن الـمـيـراث :



    يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :



    الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو نسب
    جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال ومقدار وذو الوراثة


    1-المورث : هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .


    2 – الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.


    3 – الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .



    شـروط الـمـيـراث :


    للإرث شروط ثلاثة:


    1- موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله.


    2- تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .


    3- العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .



    أسباب الـمـيـراث :


    يقول صاحب " الرحبية " :



    أسباب ميراث الورى ثلاثة **** كل يفيـد ربـه الوراثـــــة
    وهي نكاح وولاء ونسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب
    1-النكاح :وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا ، و المختلف في فساده عند المالكية كالشغار والمحرم ، أما النكاح المتفق على فساده كمن تزوج خامسة فوق رابعة ، أو محرمة عليه فإنهما لا يتوارثان و لو تم الدخول وإنجاب الأولاد ، والنكاح الصحيح يثبت به التوارث حتى و لو لم يتم به وطء شريطة أن لا يكون في مرض الموت ، كما يثبت به التوارث أثناء العدة إن كانت من طلاق رجعي باتفاق جميع الأئمة ، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا آخرين فترثه إن مات من مرضه الذي طلقها فيه ولو في عصمة غيره عملا بنقيض مقصوده ، أما إن كان الطلاق بسبب الزوجة فلا ميراث لها .


    2-الولاء : وهو عصوبة ولحمة كلحمة النسب سببها الإنعام بالعتق على الرقيق ولا يكون الإرث به إلا تعصيبا ومن جانب واحد وهو المعتق ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إنما الولاء لمن أعتق )) ، وقوله : (( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )).


    3- النسب : وهو القرابة والمراد بها الرحم ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، و الأولاد ومن أدلى بهم ـ سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا ـ .


    4-بيت المال : وهو وارث من لا وارث له عند المالكية ويرث سواء أكان منتظما أو مختلا .



    موانع الميراث :


    أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .


    ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
    أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .


    ج ـ عدد الموانع :


    و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :


    ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
    رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين


    و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :



    ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
    أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان




    وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )


    ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
    ش : الشك في أسبقية الوفاة.
    ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
    ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
    ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
    ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
    ق :القتــل العمد العـــدوان .



    المانع الأول : الرق


    و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
    أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .


    أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .


    ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .


    و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
    و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .


    ج ـ أنواع الرق :


    1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .


    2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .


    3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .


    ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .

    المانع الثاني : القتل



    القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .

    و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :

    القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .

    القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

    القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .

    فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
    أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .

    أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .

    القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .

    ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .

    أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .

    و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .

    يقول صاحب " النيل الفائض " :


    وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
    غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
    والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان


    المانع الثالث : اختلاف الدين


    أولا : ميراث المسلم من الكافر و العكس :

    أ ـ ميراث المسلم من الكافر : القول الأول : قال جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهما :
    قال أحمد ـ رحمه الله ـ : " ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر " .
    قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : " أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا " .
    وعن الشعبي : أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: (( لا يتوارثُ أهل دينين )).
    وعن عليّ قال : " لا يرث المسلمُ الكافر " .
    واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) متفق عليه.
    وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين )) رواه أحمد و غيره .

    القول الثاني : ذهب معاذ بن جبل و معاوية من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق من التابعين إلى أن المسلم يرث الكافر .

    ب ـ ميراث الكافر من المسلم :

    أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و ذلك لأن الميراث أساسا مبني على الولاء و النصرة و لا ولاء لكافر على مسلم لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

    ثانيا : ميراث الملل الأخرى غير المسلمة من بعضها البعض :

    اختلف الفقهاء في ذلك و سبب الاختلاف ناجم عن تساؤل : هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟

    أ ـ القول الأول : ذهب شريح و ابن أبي ليلى و جماعة أخرى معهم إلى تقسيم الملل إلى ثلاثة أصناف :
    1) النصارى و اليهود و الصابئين ملة .
    2) المجوس و من لا كتاب لهم ملة .
    3) الإسلام ملة .

    ب ـ القول الثاني :ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الثوري و غيرهم إلى أن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه و بالتالي يكون التوارث بينهم ، مستدلين بقوله تعالى : (( لكم دينكم و لي دين )) ، و قوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، و قوله تعالى : (( و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم )) ، و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم )) مسلم .
    و المفهوم من هذا الحديث أن المسلم يرث المسلم و الكافر يرث الكافر .

    ج ـ القول الثالث : ذهب المالكية و من وافقهم من الحنابلة و غيرهم إلى أن الكفر ملل متعددة و متنوعة و لا توارث بين هذه الملل فيما بين بعضها البعض ، فلا يرث اليهودي أو النصراني المجوسي أو عباد الوثن .
    و الأصل في هذا كله قوله تعالى : (( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا )) المائدة 48 ، و قوله تعالى : (( ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين )) آل عمران 67 ، فالآية قد فرقت بين الأنواع الثلاثة فاليهودية ملة ، و النصرانية ملة ، و المجوسية أو عبدة الأوثان ملة .
    و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ، و لا يتوارث أهل ملتين شيئا )) مالك .

    ثالثا : ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه و قبل توزيع التركة :

    اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

    القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( مالك و الشافعي و أبو حنيفة و رواية عن أحمد ) إلى أنه إذا كان الوارث وقت وفاة مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له ، لأن معيار الميراث من عدمه عندهم هو وقت الوفاة .
    سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل من المسلمين مات و بعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته و قبل أن يقسم ماله ، فقال : " إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، و من أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث " ، فقيل له : فإن مات نصراني و ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ؟ أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : " على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم " .

    القول الثاني : أجاز الإمام أحمد في أحد قوليه لمن أسلم بعد وفاة مورثه الميراث منه إذا ما أسلم قبل توزيع التركة و ذلك ترغيبا له في الإسلام ، و على هذا قتادة و الحسن ، فالمعتبر عندهم هو يوم القسمة لا يوم الوفاة ، روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام )).

    رابعا : ميراث من تنصر أو ارتد بعد وفاة مورثه و قبل تقسيم التركة :

    قال المالكية : تضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا الحلم من الرجال و الحيض من النساء ، و يجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين ، و ذلك لأن ميراثهم من أبيهم وقع في كتاب الله و هم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث و ثبت ، و ليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية .

    وللحديث صلة:



    !!!

  3. #3

    افتراضي

    يتبع

    مـاهية التركة ومكوناتها:


    أ ـ التركة لغة : هي تراث الميت المتروك.


    ب ـ التركة شرعا : " هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو نكاح أو ولاء " .



    شرح التعريف :


    فلفظ ( حق ) يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية في النكاح .



    أمثلة :


    1) إذا اشترى شخص سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمدها انتقل الخيار لوارثه .
    2) إذا باع أحد الشريكين حصته من عقار لأجنبي كان للشريك الذي لم يبع الشفعة فإذا مات قبل الأخذ بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه .
    3) إذا قتل إنسان آخر كان لولي المقتول القصاص ، فإذا مات الولي انتقل الحق في القصاص لوارثه .
    4) إذا مات المعتق فان عصبته تقوم مقامه .


    ولفظ ( يقبل التجزؤ ) يخرج ولاية النكاح لعدم قبولها التجزؤ فليست مـن الـتـركـة .



    الحقوق المتعلقة بالتر :


    كةيتعلق بتركة الميت حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي باتفاق "جمهور الفقهاء ":
    1-الديون العينية : و هي الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة في حياة الوارث ، كالشيء المرهون ، وزكاة الحرث والماشية في عام موته .


    2- مؤن التجهيز : بالمعروف من كفن وغسل وحمل وحفر من غير إسراف أو تقتير .


    3- الـديــون : على مراتبها من باقي التركة ولو أتى على جميع ماله ، ويرى المالكية تقديم ديون العباد على ديون الله ( الزكاة ـ الكفارات ـ النذور ..) ، وذلك لوجود من يطالب بها ، وفي هذا يقول صاحب " خلاصة الفرائض ":



    وبعد ذلك مؤن التجهيزي ***** ثم ديونه على التمييزي
    فدين الآدمي بلا اشتبـاه ***** مقـدم على ديـون الله


    4 - الوصايا: تنفذ الوصايا من ثلث المال المتبقي لا من ثلث أصل المال ، وإذا كانت بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضا الورثة ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لسعد بن أبي وقاص: (( .. الثلث والثلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس )) ، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم )).


    5- الميراث : تقسيم الباقي من تركة الميت بين الورثة حسب مراتبهم .


    و شذ عن الترتيب السابق " الحنابلة و بعض المالكية و الشافعية " حيث قدموا مؤن التجهيز على الديون بأنواعها و هم يجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ ( تدوم ) :
    التاء : التجهيـز .
    الدال : الديـــــن .
    الواو : الوصية .
    الميم : الميراث .


    و " جمهور الفقهاء " لا يقرون هذا و يقولون بتأخير التجهيز و التكفين على الديون العينية لأن الشخص لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، فما دام ممنوعا من هذا الحق أثناء حياته فأولى أن لا يكون له هذا الحق بعد وفاته .


    أركــا ن الـمـيـراث :



    يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :



    الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو نسب
    جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال ومقدار وذو الوراثة


    1-المورث : هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .


    2 – الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.


    3 – الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .



    شـروط الـمـيـراث :


    للإرث شروط ثلاثة:


    1- موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله.


    2- تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .


    3- العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .



    أسباب الـمـيـراث :


    يقول صاحب " الرحبية " :



    أسباب ميراث الورى ثلاثة **** كل يفيـد ربـه الوراثـــــة
    وهي نكاح وولاء ونسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب
    1-النكاح :وهو عقد الزوجية الصحيح شرعا ، و المختلف في فساده عند المالكية كالشغار والمحرم ، أما النكاح المتفق على فساده كمن تزوج خامسة فوق رابعة ، أو محرمة عليه فإنهما لا يتوارثان و لو تم الدخول وإنجاب الأولاد ، والنكاح الصحيح يثبت به التوارث حتى و لو لم يتم به وطء شريطة أن لا يكون في مرض الموت ، كما يثبت به التوارث أثناء العدة إن كانت من طلاق رجعي باتفاق جميع الأئمة ، وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجا آخرين فترثه إن مات من مرضه الذي طلقها فيه ولو في عصمة غيره عملا بنقيض مقصوده ، أما إن كان الطلاق بسبب الزوجة فلا ميراث لها .


    2-الولاء : وهو عصوبة ولحمة كلحمة النسب سببها الإنعام بالعتق على الرقيق ولا يكون الإرث به إلا تعصيبا ومن جانب واحد وهو المعتق ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى ، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إنما الولاء لمن أعتق )) ، وقوله : (( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب )).


    3- النسب : وهو القرابة والمراد بها الرحم ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما ، و الأولاد ومن أدلى بهم ـ سنرى ذلك بالتفصيل لاحقا ـ .


    4-بيت المال : وهو وارث من لا وارث له عند المالكية ويرث سواء أكان منتظما أو مختلا .



    موانع الميراث :


    أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .


    ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
    أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .


    ج ـ عدد الموانع :


    و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :


    ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
    رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين


    و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :



    ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
    أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان




    وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )


    ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
    ش : الشك في أسبقية الوفاة.
    ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
    ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
    ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
    ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
    ق :القتــل العمد العـــدوان .



    المانع الأول : الرق


    و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
    أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .


    أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .


    ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .


    و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
    و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .


    ج ـ أنواع الرق :


    1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .


    2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .


    3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .


    ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .

    المانع الثاني : القتل



    القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .

    و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :

    القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .

    القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

    القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .

    فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
    أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .

    أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .

    القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .

    ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .

    أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .

    و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .

    يقول صاحب " النيل الفائض " :


    وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
    غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
    والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان


    المانع الثالث : اختلاف الدين


    أولا : ميراث المسلم من الكافر و العكس :

    أ ـ ميراث المسلم من الكافر : القول الأول : قال جمهور الفقهاء بعدم التوارث بينهما :
    قال أحمد ـ رحمه الله ـ : " ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر " .
    قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : " أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا " .
    وعن الشعبي : أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: (( لا يتوارثُ أهل دينين )).
    وعن عليّ قال : " لا يرث المسلمُ الكافر " .
    واحتجوا بـ : ما روى أسامة بن زيد عن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر )) متفق عليه.
    وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يتَوَارَثُ أَهْلُ ملّتين )) رواه أحمد و غيره .

    القول الثاني : ذهب معاذ بن جبل و معاوية من الصحابة و سعيد بن المسيب و مسروق من التابعين إلى أن المسلم يرث الكافر .

    ب ـ ميراث الكافر من المسلم :

    أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم ، و ذلك لأن الميراث أساسا مبني على الولاء و النصرة و لا ولاء لكافر على مسلم لقوله تعالى : (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) .

    ثانيا : ميراث الملل الأخرى غير المسلمة من بعضها البعض :

    اختلف الفقهاء في ذلك و سبب الاختلاف ناجم عن تساؤل : هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟

    أ ـ القول الأول : ذهب شريح و ابن أبي ليلى و جماعة أخرى معهم إلى تقسيم الملل إلى ثلاثة أصناف :
    1) النصارى و اليهود و الصابئين ملة .
    2) المجوس و من لا كتاب لهم ملة .
    3) الإسلام ملة .

    ب ـ القول الثاني :ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الثوري و غيرهم إلى أن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه و بالتالي يكون التوارث بينهم ، مستدلين بقوله تعالى : (( لكم دينكم و لي دين )) ، و قوله تعالى : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، و قوله تعالى : (( و لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم )) ، و قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم )) مسلم .
    و المفهوم من هذا الحديث أن المسلم يرث المسلم و الكافر يرث الكافر .

    ج ـ القول الثالث : ذهب المالكية و من وافقهم من الحنابلة و غيرهم إلى أن الكفر ملل متعددة و متنوعة و لا توارث بين هذه الملل فيما بين بعضها البعض ، فلا يرث اليهودي أو النصراني المجوسي أو عباد الوثن .
    و الأصل في هذا كله قوله تعالى : (( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا )) المائدة 48 ، و قوله تعالى : (( ما كان إبراهيم يهوديا و لا نصرانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من المشركين )) آل عمران 67 ، فالآية قد فرقت بين الأنواع الثلاثة فاليهودية ملة ، و النصرانية ملة ، و المجوسية أو عبدة الأوثان ملة .
    و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر ، و لا يتوارث أهل ملتين شيئا )) مالك .

    ثالثا : ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه و قبل توزيع التركة :

    اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين :

    القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( مالك و الشافعي و أبو حنيفة و رواية عن أحمد ) إلى أنه إذا كان الوارث وقت وفاة مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا ميراث له ، لأن معيار الميراث من عدمه عندهم هو وقت الوفاة .
    سئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ عن رجل من المسلمين مات و بعض ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ، أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته و قبل أن يقسم ماله ، فقال : " إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، و من أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث " ، فقيل له : فإن مات نصراني و ورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ؟ أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ قال : " على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم " .

    القول الثاني : أجاز الإمام أحمد في أحد قوليه لمن أسلم بعد وفاة مورثه الميراث منه إذا ما أسلم قبل توزيع التركة و ذلك ترغيبا له في الإسلام ، و على هذا قتادة و الحسن ، فالمعتبر عندهم هو يوم القسمة لا يوم الوفاة ، روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( كل قسم قسّم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام )).

    رابعا : ميراث من تنصر أو ارتد بعد وفاة مورثه و قبل تقسيم التركة :

    قال المالكية : تضرب أعناق ولده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا الحلم من الرجال و الحيض من النساء ، و يجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين ، و ذلك لأن ميراثهم من أبيهم وقع في كتاب الله و هم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث و ثبت ، و ليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على النصرانية .

    وللحديث صلة:.



    !!!

  4. #4

    افتراضي

    يتبـــــــــــــــــــــــــــع


    كما قلنا من قبل في الدرس الرابع من دروس الميراث أن
    موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها و هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ) ، و اختلف في غيرها ، و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع هي : ( الرق ، و القتل ، و اختلاف الدين ، و الشك في السبق ، و عدم الاستهلال ، و اللعان ، و الزنا ) .



    موانع الميراث المختلف فيها :



    أولا : الشك في السبق

    الشك في السبق : أي الشك في أسبقية الوفاة بحيث لا ندري أيهما مات قبل الآخر ، وبالمعنى المقابل الشك في الأقعدية أي : أيّ الشخصين قعد و مكث حيا بعد الآخر ؟ .

    حيث علمنا من قبل أن من شروط الميراث " تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث " ، و لذا ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم عد الشك في السبق ضمن موانع الميراث لأن الميراث أصلا غير قائم لعدم تحقق أحد شروطه .


    و ذهب " المالكية و من وافقهم من شافعية و حنفية " إلى أن الشك في السبق يؤدي إلى منع التوارث ، حيث يقول " الإمام مالك " ـ رحمه الله ـ في هذا الشأن : " الميراث لا يكون إلا بيقين ، و عليه فلو أن رجلا معه امرأته و ابنه و أخ لامرأته ، فماتت المرأة و ابنه ، فاختلف الأخ و الزوج في ميراث المرأة ، فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، و قال الأخ : مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك ، ففي حالة كهذه لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ، و لا يرث بعضهم بعضا إذا لم يعرف من مات منهم أولا ، و لكن يرثهم ورثتهم الأحياء ، لذا فيرث المرأة ورثتها الأحياء و لا ترث الابن و لا يرثها " .


    واستدل " المالكية " على عدم التوارث حين الشك بإجماع الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ على هذا الحكم ، حيث لم يورثوا من قتل يوم " صفين " و " الجمل " و " قديد " لأنهم لم يدروا من قتل قبل صاحبه ، وكذلك قضاء زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ في قتلى اليمامة في عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وفي موتى الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و بما روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا معا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا )) .


    و على هذا فإن من يموتون في وقت واحد أو في أوقات مترتبة لكن لم يعلم حال السابق فلا توارث بينهم كالغرقى و الحرقى و الهدمى ، و لهذا أشار صاحب الرحبية :



    و إن يمت قوم بهدم أو حرق **** أو حادث عمّ الجميع كالحرق
    و لم يكن يعلم حال السابــــق **** فلا تورث زاهقا من زاهـق
    و عدّهم كأنهم أجــانــــــــــب **** فهكذا الرأي السديد الصائب



    هو في الحقيقة أن هذا الحكم يعم كل حالة استبهمت فيها حياة الوارث أو موت المورث .

    موانع الميراث المختلف فيها :
    ثانيا : اللعان


    و قبل الخوض في ميراث ولد اللعان ، لا بد من الحديث عن اللعان حتى يتسنى للجميع المتابعة .

    تعريف اللعان :

    لغة : هو الطرد و الإبعاد .
    شرعا : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج ، و بالغضب من جانب الزوجة و ذلك عند اتهام الزوجة زوجته بالزنى أو نفي نسب ولدها إليه .

    دليله :
    قال تعالى: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )) النور .

    سبب النزول :
    أَخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : أَنَّ " هلال بن أُمية " قذف امرأَته عند النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " بشريك ابن سحماء "، فقال له النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( البيِّنةُ أَو حدٌّ في ظهرك )) فقال: يا رسول الله إذا رأَى أَحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: (( البيِّنة أَو حدّ في ظهرك)) .
    فقال هلال: " والذي بعثك بالحق إنِّي لصادق وليُنْزِلَنَّ الله ما يبرّىءُ ظهري من الحد "، فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ فأَنزل الله عليه : (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ )) فقرأ حتى بلغ: (( إنْ كَانَ مِنَ الصَّادقينَ )) .

    كيفية اللعان :
    إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ( وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِين ) ويتوجب عليها حد الزنا،ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين ) .

    أحكامه :
    إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها ، وفرق الحاكم بينهما :
    أ ـ انقطع التوارث بين الزوجين ، و حرمت عليه على التأبيد ، عن عبد الله بن عمر ، و سهل بن سعيد ، و ابن مسعود ، و علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا )) السلسلة الصحيحة 2465 .
    و عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمتلاعنين : (( حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، و إن كذبت عليها فذلك أبعد لك )) أبوداود .
    ب ـ انتفى ولدها عنه ، و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه .


    ميراث ولد الملاعنة :

    انقسم الفقهاء في ميراث " ولد الملاعنة " إلى ثلاثة فرق :

    الفريق الأول :
    قال جمهور الفقهاء ( مالكية و شافعية و بعض الحنفية ) :

    أ ـ ميراث ولد الملاعنة يكون لأمه ، و ميراث أمه منه يكون كميراثها من غير الولد الملاعن ، فليس لأمه إلا الثلث و الباقي لبيت مال المسلمين ، و لا يجعلها عصبة لابنها و لا عصبتها عصبته .

    ب ـ فإن كانت أمه مولاة لقوم أخذت الثلث و جعل الباقي من ميراثها لمولاها ، فإن لم تكن مولاة جعل الباقي لبيت مال المسلمين .

    ج ـ إلا أن يكون له إخوة لأم فلهم الثلث عند التعدد و لها السدس ، أو السدس عند الإنفراد و لها الثلث ، و الباقي لبيت مال المسلمين.

    إلا أن الحنفية أعطوا الأولوية للرد و لذوي الأرحام على بيت مال المسلمين .

    و للمالكية وجهة نظر معينة حيث يوافقون جمهور الفقهاء في من يرث " ولد الملاعنة " و يختلفون معهم في ميراث " توأم اللعان " حيث يعتبرون توأم اللعان إخوة أشقاء ، و ما دام كذلك فيعني أنه يكون عصبة لأخيه حيث أن الأبوة في اللعان غير ساقطة تماما بدليل أن الملاعن لو أراد استلحاقهما لحقا به ، و كذلك لو كذب النافي نفسه ثبت التوارث بينه و بين الولد أو عصبته و لو كان الولد ميتا حين تكذيبه نفسه و لدرجة أنه لو قسمت التركة نقضت ، و إلى هذا أشار " محمد البشار " في نظم " أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك " بقوله :
    و قل أشقا توأم اللعان **** و في الزنا للأم ينسبان

    و استدل الفريق الأول بعموم قوله تعالى : (( فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) فالأم مهما كان نوعها لها الثلث ، و الملاعنة تعتبر أما و بالتالي لها الثلث كغيرها من الأمهات .

    الفريق الثاني :ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة :
    يجعلون عصبته هم عصبة أمه ، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر )) .
    و عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : " هذا ابنكم ترثونه و لا يرثكم ، و إن جنى جناية فعليكم )) أحمد .
    و لأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ، و لأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب ، فإذا خلف ولد الملاعنة : أما و خالا ، فلأمه الثلث و الباقي لخاله لأنه عصبة أمه .

    الفريق الثالث :
    ابن مسعود و علي بن أبي طالب و غيرهما و رواية عن الحنابلة :
    يعتبرون أن أمه عصبته ، فإن لم تكن فعصبتها عصبته .
    و استدلوا بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : (( عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه )) .
    و حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعل ميراث الملاعنة لأمه و لورثتها من بعدها )) .
    و كذلك حديث وائلة بن الأسقع عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( المرأة تحوز ثلاثة موال : عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عليه )) .
    و عن عبيد الله بن عمير قال : ( كتبت إلى صديق من أهل المدينة من " بني زريق " أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فكتب إلي : " إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه ، هي بمنزلة أبيه و أمه " ) أبو داود .
    و أنها قامت مقام أبيه و أمه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه ، و لأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه .

    الملخص : الباقي بعد ثلث الأم إذا لم يكن هناك غيرها لمن يكون ؟؟؟ :-

    1- يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .

    2 - الباقي للأم بالرد وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .

    3- الباقي لبيت المال وإن كانت أمة فلمواليها على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .

    4- الباقي لعصبة أمه على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .


    موانع الميراث المختلف فيها :
    ثالثا : عدم الاستهلال

    الحمل هو ما يحمل في البطن من الولد ، و نحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث فقط ، و الحديث عن الحمل مفصلا سيأتي لاحقا إن شاء الله .
    و نركز على ميراث الحمل في موضوعنا حينما ينفصل عن أمه ، فهو إما أن ينفصل حيا أو ينفصل ميتا ، و في حالة انفصاله ميتا فإما أن يكون انفصاله بغير جناية و لا اعتداء على أمه ، أو بسبب الجناية عليها .

    أولا ـ انفصاله عن أمه حيا :

    إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ورث من غيره و ورثه غيره ، لما روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إذا استهل المولود ورّث )) أبو داود و ابن ماجه .
    و الاستهلال رفع الصوت ، و المراد إذا ظهرت حياة المولود ورث ، و علامة الحياة كصياحه أو بكائه أو تنفسه أو عطاسه أو تثاؤبه أو تحركه أو رضاعه أو فتح عينيه .

    ثانيا : انفصاله عن أمه ميتا :

    1 ـ انفصاله عن أمه ميتا بغير جناية : فإنه لا يرث و لا يورث اتفاقا .

    2 ـ انفصاله عن أمه ميتا بسبب جناية عليها :

    أ ـ قال الحنفية : يرث و يورث .

    ب ـ قال الشافعية و الحنابلة و مالك : لا يرث شيئا و يملك الغرة فقط ضرورة ، و لا يورث عنه سواها و يرثها كل من يتصور إرثه منه ـ ( فالغرة لورثته ) ـ .

    ج ـ قال الليث بن سعد و ربيعة بن عبد الرحمن : لا يرث و لا يورث ، و إنما تملك أمه الغرة و تختص بها لأن الجناية على جزء منها و هو الجنين ، و متى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزاء لها وحدها ـ ( فالغرة لأمه فقط ) ـ .



    !!!

  5. #5

    افتراضي

    موانع الميراث المختلف فيها :رابعا : الزنا




    ملاحظة : كل ما قيل عن ميراث " ولد الملاعنة " ينطبق على ميراث " ولد الزنا " ، اللهم إلا فيما يتعلق بتوأم الزنا فيعتبران عند المالكية إخوة لأم على خلاف توأم اللعان فيعتبران إخوة أشقاء .


    الملخص :


    يمنع " ولد الزنا " من الميراث بالنسب إلا من أمه ، حيث لا يثبت بينه و بين أبيه نسب ، و ما دام غير ثابت النسب فإنه لا ميراث له .
    و لا يرث من إخوته إلا عن طريق الأم و لو كانا توأمين ، لذا لو أنجبت امرأة توأما من الزنا فإنهما لا يعتبران إخوة أشقاء و إنما يعتبران إخوة لأم فقط .
    و يرث " ولد الزنا " أبناؤه إن كان له أبناء ، و ميراثهم منه يكون بالتعصيب كغيره .
    كما يرثه أيضا إخوته لكن ميراثهم لا يتجاوز حدود الثلث حين التعدد و السدس حال الإنفراد .
    كما ترثه أمه و ميراثها لا يتعدى الثلث إن كان لم يكن له فرع وارث مطلقا أو العدد من الإخوة ، و لها السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا أو العدد من الإخوة .
    و في حالة انعدام المعصب و أخذ كل الورثة نصيبهم فما بقي من الميراث يكون لـ :


    1- يعطيها إياه ـ أي للأم ـ لكونها عصبة وهذا قول ابن مسعود و علي ـ رضي الله عنهم ـ و غيرهما كالشعبي و مكحول و هي رواية عند الحنابلة .
    2 - الباقي للأم بالرد وهو قول الحنفية وسائر من يرى القول بالرد .
    3- الباقي لبيت المال وإن كانت الأم أمة فلمواليها على قول المالك و الشافعية و ومن وافقهم .
    4- الباقي لعصبة أمه على رأي ابن سيرين و الثوري و رواية عن الحنابلة .



    و بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن موانع الميراث المتفق عليها و المختلف فيها ، و نكون بذلك قد قطعنا شوطا مهما في علم الفرائض و الذي من الممكن أن نسميه " مدخل إلى علم الفرائض " .



    أولا :الوارثون من الرجال :



    يقول صاحب الرحبية :



    والوارثون من الرجال عشرة **** أسماؤهم معروفة مشتهـــرة
    الابن و ابن الابن مهما نـزلا **** والأب والجد وان عـــــــــــلا
    والأخ من أي الجهات كانـــــا **** قد أنزل الله به الـقرآنـــــــــا
    وابن الأخ المدلي إليه بالأب **** فاسمع مقالا ليس بالمكــذب
    والعم وابن العم من أبـيــــه **** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
    والزوج والمعتق ذو الولاء **** فجملة الـذكـور هــــــــــؤلاء




    فالوارثون من الرجال عشر بالإجمال وخمس عشرة بالتفصيل وهم كالآتي :


    1- الابن من صلبك .
    2- ابن الابن من صلب ابنك و إن سفل بمحض الذكور.
    3- الأب وهو من له عليك ولادة مباشرة .
    4- الجد و إن علا بمحض الذكور فلا ينفصل بأنثى .
    5- الأخ الشقيق .
    6- الأخ لأب .
    7- الأخ لأم .
    8- ابن الأخ الشقيق .
    9- ابن الأخ لأب .
    10- العم الشقيق .
    11- العم لأب .
    12- ابن العم الشقيق .
    13- ابن العم لأب.
    14- الزوج.
    15- المعتق .


    * والذكور جميعا عصبة من انفرد منهم حاز جميع التركة ما عدا الزوج والأخ لأم فصاحبا فرض.


    * وجميعا يرثون بالنسب ماعدا الزوج فبالنكاح والمعتق فبالولاء .


    * وإذا اجتمع كل الذكور فيرث منهم ثلاثة فقط وهم: ( الزوج والأب والابن ) .




    ثانيا :الـوارثـات مـن الـنـسـاء :



    يقول صاحب الرحبية :



    والوارثات من النساء سـبـــــع **** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
    بنت وبنت ابن و أم مشفـقــــة **** وزوجـة وجـدة ومـعتقــــــة
    و الأخت من أي الجهات كانت **** فهذه عـدتـهـن بـانـــــــــــت


    وأما الوارثات من النساء فهن سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل كالآتي :



    1-البنت من صلبك .


    2- بنت الابن من صلب ابنك و إن سفلت.
    3- الأم.
    4- الجدة لأم وإن علت شريطة عدم الانفصال بذكر ( أم الأم ) .
    5- الجدة لأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب ( أم الأب )
    6- الأخت الشقيقة .
    7- الأخت لأب .
    8- الأخت لأم .
    9- الزوجة .
    10- المعتقة .


    * وجميع النساء يرثن بالفرض ماعدا المعتقة فمن العصبة .


    * وإذا اجتمع جميع النساء ورث منهن خمس وهن : ( الزوجة والبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ) .


    ملاحظة : وإذا اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة وهم : ( الأب ، و الأم ، الابن ، وابن الابن ، والبنت ، و أحد الزوجين ) .



    !!!

  6. #6

    افتراضي

    أنـــواع الإرث


    للإرث ثلاثة أنواع :


    أولا : الميراث بالفرض :والفرض هو المقدار المقرر شرعا ، و الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم هي ستة فروض فقط و هي : ( النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس ) ، و تسمى الثلاثة الأولى ( النصف ، الربع ، الثمن ) " النوع الأول " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 2 و 4 و 8 ) ، و تسمى الثلاثة الثانية ( الثلثان ، الثلث ، السدس ) " النوع الثاني " لأن مقاماتها متداخلة في بعضها البعض ( 3 و 3 و 6 ) ، و يمكن معرفة هذه الفروض بطريقين :
    أ ـ طريق التدلي : و هو أن تقول في بيان الفروض :
    النصف و نصفه و هو ( الربع ) ، و نصف نصفه و هو ( الثمن ) .
    و الثلثان و نصفهما و هو ( الثلث ) ، و نصف نصفهما و هو ( السدس ) .
    ب ـ طريق الترقي : و هو أن تقول :
    الثمن و ضعفه و هو ( الربع ) ، و ضعف ضعفه و هو ( النصف ) .
    و السدس و ضعفه و هو ( الثلث ) ، و ضعف ضعفه و هو ( الثلثان ) .
    ملاحظة : صنفنا الفروض إلى النوع الأول و النوع الثاني لأننا نحتاج إليها في كيفية معرفة أصول المسائل لاحقا .


    ثانيا-الميراث بالتعصيب :
    التعصيب هو النصيب غير المحدد شرعا ، فيأخذ الوارث به جميع المال إذا انفرد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، و الميراث بالتعصيب على ثلاثة أنواع هي :


    1 ـ التعصيب بالنفس :و العاصب بالنفس هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى ، وحكمه أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وإذا نفذت التركة كلها فلا يأخذ شيئا ، وجهات العصبة بالنفس سبعة عند المالكية و من وافقهم من الشافعية على الترتيب : ( البنوة ، الأبوة ، الجدودة و الإخوة الأشقاء أو لأب ، بني الإخوة ، العمومية ، الولاء ، بيت المال) ، أما الحنابلة فإنهم أقروا الأصناف الستة السابقة و لكنهم أسقطوا بيت المال من كونه عصبة ، أما الحنفية فإنهم جعلوا جهات العصبة بالنفس أربعة ( البنوة ، الأبوة ، الأخوة ، العمومية ) .


    2 ـ التعصيب بالغير :
    لا يكون إلا لأنثى صاحبة نصف إذا اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس ، وتنحصر في جهتين : البنوة و الأخوة ( البنت مع الابن ، بنت الابن مع ابن الابن ، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ، الأخت لأب مع الأخ لأب ) .


    3 ـ التعصيب مع الغير:
    و لا يكون إلا لأنثى مع أنثى ، و هذا التعصيب مختلف عن سابقيه حيث لا يكون التعصيب فيه إلا لشق واحد فقط ، كما أن التعصيب مع الغير مشروط بوجود الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن أو كليهما ، فالتعصيب مع الغير لا يكون إلا للأخوات الشقيقات أو لأب حين وجودهن مع الفرع الوارث المؤنث .


    ثالثا-الجمع بين الفرض والتعصيب :
    ذهب جمهور الفقهاء ومن بينهم المالكية إلى إمكانية الجمع بين وصفين في الميراث و الأخذ بهما معا إذا لم يكن محجوبا بأي منهما .
    * فمن تزوج ابنة عمه و لا وارث لها غيره فإنه يرث النصف باعتباره زوجا لها و يرث النصف الباقي تعصيبا باعتباره ابن عم لها .
    و كذلك لو توفي عن ابن عم هو أخ له من أمه ، فيرث السدس على أساس أنه أخ لأم ويرث الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عمه .


    *أما إذا توفي و ترك 3 أبناء عم أحدهما أخ له من الأم ، فهل يرث الأخ لأم السدس لأنه أخ لأم و الباقي تعصيبا على أساس أنه ابن عم ؟؟ أم أنه يرث السدس على أساس أنه أخ لأم و يشترك في الباقي مع ابني عمه الآخرين ؟.
    قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و الثوري : للأخ لأم السدس فرضا ، و يشترك في الباقي مع ابني عمه ، و هو قول علي و زيد و ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .
    و قال داود و أبو ثور و الطبري و غيرهم و ابن مسعود من الصحابة : أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ السدس فرضا و الباقي تعصيبا ، و ذلك لإدلائه للميت بسببين .
    و الرأي الأول أولى بالاتباع لسببين :
    أ ـ لأن الأخ لأم استحق الفرض بقرابة الأم فلا يقدم بها في التعصيب .
    ب ـ لأن أصحاب الرأي الثاني حجبوا ابن العم بمن يساويه في الدرجة و الجهة و القوة ، و هذا يعتبر خروجا عن قواعد الحجب .


    * و قد يكون الشخص متصلا بالميت من جهتين و لكن محجوبا في أحدهما ، ففي هذه الحالة يرث بالتي لم يحجب بها و لا اعتبار للتي حجب عن طريقها ، و مثال ذلك كأن تتوفى امرأة و تترك : بنتا و ابن عم هو أخ لأم ، فالبنت تأخذ النصف فرضا و الباقي لابن العم تعصيبا و لا شيء له عن طريق الإخوة لأم لأنه محجوب بالبنت من تلك الجهة .



    يعتبر الحجب بابا عظيم الفائدة في الفرائض ، فمن لم يتفقه فيه كما ينبغي صعب عليه الإفتاء في الفرائض ، ومن أحسن ما قيل في هذا المضمار :


    أقول ذا الباب عظيم الفائـدة **** فـجـد فيه تحتوي مقاصده
    من لم يفز منه بسر غامض **** يحرم أن يفتي في الفرائض



    الحجب لغة :
    هو المنع ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء ، ومنه قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) ، وقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة ، ويقال للبواب حاجب لأنه يمنع الناس من الدخول على الرؤساء بغير إذن ، فالحاجب هو من يمنع غيره من الإرث ، و المحجوب هو الممنوع من الإرث .
    الحجب شرعا : هو منع من قام به سبب من أسباب الميراث من الإرث كله أو من أوفر حظيه لوجود شخص آخر ، و يسمى ( حجب بالشخص ) .


    الحرمان ( حجب بالوصف ) :
    هو منع الشخص من الميراث مع قيام سببه لوجود مانع يمنعه من ذلك ككونه قاتلا أو مرتدا ـ و قد تطرقنا إلى هذا النوع بالتفصيل في الحديث عن موانع الميراث ) .


    الفرق بين الحجب والحرمان :
    1- الحرمان يدخله عنصر الاختيار ( الردة ، قتل المورث ) ، أما الحجب فلا اختيار فيه لأنه نتيجة وجود شخص آخر أولى وأقرب .
    2- توافرت في صاحب الحجب كل شروط الميراث بما فيها انتفاء المانع ولكن أولوية شخص آخر غيره حرمته من ذلك ، أما المحروم فلم تتوافر فيه كل الشروط لأن انتفاء المانع لم يحصل .
    3- لا يؤثر المحروم على غيره لأن وجوده وعدمه سواء ، أما المحجوب فبالرغم من عدم أخذه من التركة إلا أنه يؤثر على غيره .
    مثال 1 : ( زوجة ، أما ، ابنا قاتلا ) فللزوجة الربع فرضا و للأم الثلث فرضا ، و بالباقي للأم بالرد عند القائلين به ، و الابن محروم من الميراث لأنه قاتل فهو لم يؤثر على ميراث الزوجة أو الأم فوجوده كعدمه .
    مثال 2 : ( أبا ، أما ، أخوين لأم ) ، للأم السدس لوجود الأخوين لأم ، الأب الباقي تعصيبا ، و الأخوين لأم محجوبين بالأب ، و نلاحظ أن الأخوين لأن بالرغم من كونهما محجوبين إلا أنهما أثر على ميراث الأم من الثلث إلى السدس . .



    أقسام الحجب
    :


    ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين :


    1 - حجب الإسقاط ( الحرمان ) : هو منع الشخص من ميراثه أصلا لوجود شخص آخر أولى منه ، كحجب الجد بالأب ، و حجب ابن الابن بالابن ، و هكذا .
    2 - حـجـب الـنـقصان : هو منع الشخص من أوفر حظيه لوجود شخص آخر كان سببا في ذلك ، و سنعرف ذلك بالتفصيل مع كل وارث .


    قواعد الحجب من الميراث :
    1- قاعدة الجهة : وهي جهات التعصيب بالنفس السبع ـ على رأي المالكية و من وافقهم ـ على ترتيبها و بناء على ذلك الترتيب تتم المفاضلة بين أنواعها ( سبق ذكرها في موضوع أنواع الإرث ).


    2- قاعدة الدرجة : الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة وذلك عند اتحاد الوصف والنوع ، حيث إذا لم يحالفنا معيار الجهة في بيان الحاجب و المحجوب نرجع إلى هذه القاعدة فبها نستطيع أن نعرف ذلك مثلا لو كان عندنا ابن و ابن ابن فكلاهما يعتبر من جهة البنوة ، فالجهة لا تعطينا المعيار الحاسم و بالاعتماد على قاعدة الدرجة يتضح أن الابن يحجب ابن الابن لأنه أقرب درجة منه .


    3 - قاعدة الإدلاء : أي من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الإخوة لأم ، مثال : ( ابن الابن مع الابن ، و الجد مع الأب ، والجدة مع الأم ).


    4 - قاعدة القوة : وتتمثل في من يدلي للميت بسببين ، ومن يدلي له بسبب واحد ، فالذي يدلي بالأبوين أشد قوة ممن يدلي بالأب وحده ، و لا يكون ذلك إلا في الإخوة و أبنائهم و الأعمام و أبنائهم و هي لا تكون إلا في العصبات ، مثلا لو هلك و ترك أخا شقيقا و أخا لأب كان الميراث للأخ الشقيق و لا شيء للأخ لأب و بالتالي يعد محجوبا .


    ملاحظة : كنت أريد تقديم جدول مفصل للذين يحجبون حجب إسقاط ( حرمان ) ، و جدول للذين يحجبون حجب نقصان ، و لكن ارتأيت أن أتحدث عن كل وارث على حده و بعد الانتهاء من جميع الورثة يتم تقديم الجدولين كملخص .



    !!!

  7. #7

    افتراضي

    أصـحـاب الـفـروض






    ينقسم أصحاب الفروض إلى قسمين : أصحاب فروض سببية ، و أصحاب فروض نسبية .


    أولا : أصـحـاب الـفـروض الـسـبـبـيـة :
    والذين يرثون بهذا الصنف شخصان فقط هما الزوج و الزوجة ، وسميا بذلك لأن ميراثهما أساسه سبب معين وهو عقد النكاح ، وهما من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان و لا يسقطون من التركة مطلقا لأن العلاقة مباشرة .


    1 - ميراث الزوج : يتخذ ميراث الزوج من زوجته أحد الصورتين :


    الصورة الأولى : النصف فرضا : يستحق الزوج هذا النصيب حين انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ثابت النسب أو غير ثابت النسب كأن يكون ابن زنا أو ملاعنة ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن .


    الصورة الثانية : الربع فرضا : ويستحقه الزوج حين وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى ثابت النسب أو غير ثابت النسب مباشرا أو غير مباشر .


    دليل ميراث الزوج : قال تعالى: (( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... )) النساء 12 .


    2 - ميراث الزوجة : يتخذ ميراث الزوجة من زوجها أحد الصورتين :


    الصورة الأولى : الربع فرضا : وذلك عند انعدام الفرع الوارث لزوجها مطلقا ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها ، مباشرا أو غير مباشر ، وهذا النصيب تستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات حين تعددهن و لو وصلن إلى أربعة .


    الصورة الثانية : الثمن فرضا :وتستحقه الزوجة الواحدة أو الزوجات و ذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، مباشرا أو غير مباشر .


    دليل ميراث الزوجة: قال تعالى : (( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم منبعد وصية توصون بها أو دين ..)) النساء 12 .


    يقول صاحب الرحبية :


    فالنصف فــــــــرض خمسـة أفــراد **** الـزوج و الأنـثــــــــــى مـن الأولاد
    و الربع فرض الزوج إن كان معه **** من ولد الزوجة مـن قـد منـعــــــــه
    وهو لـكـل زوجـة أو أكـثـــــــــــــرا **** مـع عـدم الأولاد فـيـما قــــــــــــدرا
    و ذكـر أولاد الـبـنـيـن يعتمــــــــــــد **** حيث اعتمدنا القول في ذكر الولـد
    والـثـمـن للـزوجة و الزوجــــــــــات **** مع الـبـنـيـن أو الـبـنـــــــــــــــــات
    أو مـع أولاد الـبـنـيـن فاعلـــــــــــــم **** ولا تـظن الجمع شرطا فافـهـــــــم


    ثانياً: أصـحـاب الـفـروض الـنـسـبـيـة :


    أولا : مـيـراث الـبـنـت:
    هي البنت الصلبية للميت و التي له عليها ولادة مباشرة ، و البنت لا تحجب من ميراث أبيها أبدا لانعدام الذي يكون أقرب منها درجة ، لكن قد تحرم من الميراث إذا ما توافر مانع من موانع الميراث ، و يتخذ ميراثها 3 صور :
    الصورة الأولى : النصف قرضا :
    وذلك بالشرطين التاليين :
    أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
    ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها المساوي لها في الدرجة .
    مثال : هلك و ترك زوجة و بنتا .
    فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث و هو البنت ، و للبنت النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها ، و الباقي للبنت ردا عند القائلين به .


    الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
    وذلك بالشرطين التاليين :
    أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
    ب ـ انعدام المعصب لهن .
    و ميراث البنتين للثلثين لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء بل هناك من يقول بأن الثلثين للثلاثة فصاعدا أما البنتين فحكمهما حكم الواحدة و هو رأي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أما جمهور الفقهاء فقد أعطوا البنتين الثلثين و هو الأرجح و ذلك :
    1 ـ لوجود النص النبوي الذي سنذكره لاحقا ..
    2 ـ إضافة إلى قياسهما على الأختين يمنحهما نفس الحكم و ذلك كما ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فبهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
    حيث بينت الآية أن الأختين نصيبهما الثلثين و من باب الأولى أن يكون هذا النصيب للبنتين لأن قرابتهن للمورث أشد و علاقتهن به أوطد .
    مثال : هلك و ترك زوجة و بنتين و أخا شقيقا
    فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث ، و للبنتين الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما ، و للأخ الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .


    الصورة الثالثة : التـعـصيب :
    وترث بهذه الطريقة البنت الواحدة أو البنتان أو البنات وذلك حين وجودها أو وجودهما أو وجودهن مع الابن أو الأبناء المساوين لهن في الدرجة ، وميراث الواحدة منهن في هذه الحالة نصف نصيب الذكر.
    مثال : هلك و ترك بنتا و ابنا .
    في هذه الحالة تقسم التركة على ثلاثة ، نصيبان للابن و نصيب للبنت .


    دليل ميراث البنت :
    قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
    و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث ( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .


    يقول صاحب الرحبية :



    فالنصف فرض خمسة أفراد ***** الزوج و الأنثى من الأولاد
    و الثلثان للبـنـات جمعـــــــا ***** ما زاد عن واحدة فسمعـا
    و الابن و الأخ مع الإنــاث ***** يعصبانهن في المـيـراث



    !!!

  8. #8

    افتراضي

    أصحاب الفروض النسبية :

    ثانيا : ميراث بنت الابن




    بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى كأن تكون ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه ، ولميراثها عدة صور :




    الصورة الأولى : النصف فرضا :

    وذلك بالشروط التالية :
    أ ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
    ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها .
    ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .




    الصورة الثانية : الثلثـان فرضا :

    وذلك بالشروط التالية :
    أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
    ب ـ انعدام المعصب لهن .
    ج ـ انعدام الابن الصلبي و البنت الصلبية .




    الصورة الثالثة : الـتعـصيب :

    وذلك بالشروط التالية:
    أ ـ وجودها أو وجودهن مع المعصب لهن (أخوهن أو ابن عمهن ).
    ب ـ انعدام الابن الصلبي للميت .
    ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود البنت الصلبية أو البنات الصلبيات .




    الصورة الرابعة : السدس تكملة للثلثين :

    وذلك بالشروط التالية :
    أ ـ وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة .
    ب ـ انعدام المعصب .
    ج ـ انعدام الابن الصلبي .




    الصورة الخامسة : السقوط :

    وذلك حين وجودها أو وجودهن مع بنتين صلبيتين فأكثر ، وانعدام المعصب لهن ، بحيث استوفت البنات نصيب الإناث وهو الثلثان ولم يبق لبنت الابن أو بنات الابن شيء .




    الصورة السادسة : الحجب :

    تحجب بنت الابن من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود الابن الصلبي ، لكونه أقرب منها درجة .




    دليل ميراث بنت الابن :

    دليل الصور الأولى و الثانية و الثالثة هو نفسه دليل ميراث البنت لكونها تنزل منزلتها ، قال تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف )) النساء 11 .
    و عن جابر قال : (( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟ فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث: (( يوصيكم الله في أولادكم …….)) فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقي له )) أبو داود و الترمذي وابن ماجه .




    و أما دليل السدس فهو إجابة ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن و أخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( للبنت النصف ولبنت الابن السدس و مابقي للأخت )).




    و أما دليل الصورة الخامسة " السقوط " فهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لا يزيد حق البنات على الثلثين )) .




    و أما دليل الصورة السادسة " الحجب " فهي قواعد الميراث التي تقتضي حجب الأقرب للأبعد ، و من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت .




    ثالثا : ميراث الأب




    المقصود بالأب هو الأب الحقيقي للميت و الذي تربطه به رابطة ولادة مباشرة ، و هو لا يسقط من ميراث ابنه بأي حال من الأحوال لعدم توسط أي شخص آخر بينه و بين المورث ، و للأب في ميراث ابنه صور ثلاثة :




    الصورة الأولى : السدس فرضا :

    وذلك إذا وجد الفرع الوارث المذكر سواء كان ابنا صلبيا أو ابن ابن ، حيث هذا الفرع الوارث المذكر ينقل الأب من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض فقط .
    مثال : هلك و ترك زوجا و ابنا ، أبا.
    للزوج : الربع لوجود الفرع الوارث المذكر .
    و للأب : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر .
    و للابن : الباقي تعصيبا لأنه عاصب بالنفس .




    الصورة الثانية : التعصيب فقط :

    وذلك حين انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر ، وجد معه أصحاب فروض آخرين أو لم يوجد .
    مثال : هلك و ترك زوجة و أبا .
    للزوجة : الربع لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    للأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .




    الصورة الثالثة : السدس فرضا + الباقي تعصيبا :

    وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث مباشرا أو غير مباشر ، شريطة انعدام الفرع المذكر مطلقا .
    مثال : هلك و ترك زوجة و بنتان و أبا .
    للزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث .
    للبنتين : الثلثان لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
    للأب : السدس فرضا + الباقي تعصيبا لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث فقط .




    دليل ميراث الأب :

    قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) النساء الآية 11 .




    حيث قال الجمهور بأن المقصود بالولد في هذه الآية هو الذكر دون الأنثى ، حيث أن الفرع المذكر فقط هو الذي ينقله من التعصيب إلى السدس فقط .

    كما أجمع الفقهاء أيضا على أن ميراث الأب إذا انفرد هو جميع التركة أو الباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا و ذلك لقوله تعالى : (( ... و ورثه أبواه فلأمه الثلث )) حيث بينت الآية نصيب الأم و أطلقت نصيب الأب فدلت على أنه تعصيبا .
    أما دليل ميراثه بالفرض مع التعصيب : فالمنطق يقتضي ذلك ، حيث أن نصيب الأب حين وجود الفرع الوارث المذكر لا يقل عن السدس فالأولى أن لا يقل عنه عند وجود الفرع الوارث المؤنث هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية قد يبقى شيء من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ، و ما دام الأب من العصبة يأتي في الجهة الثانية بعد جهة البنوة كان مقدما على غيره في أخذ المال الباقي ، و ذلك استنادا أيضا إلى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )) و الأولى في هذه الحالة عند فقد الابن أو ابن الابن هو الأب .




    ملاحظة : حينما نقول "الفرع الوارث مطلقا " نقصده به سواء كان مذكرا أو مؤنثا ، مباشرا كالابن و البنت أو غير مباشر كابن الابن و بنت الابن .





    الدرس الثامن عشر:




    رابعا : ميراث الأم




    المقصود بالأم هي الأم المباشرة و التي تربطها بالمورث رابطة ولادة ، و الأم لا تحجب من ميراث ابنها أبدا لعدم توسط أي وارث آخر بينها و بينه ، و لها في الميراث صور ثلاثة :




    الصورة الأولى : السدس فرضا :

    وذلك عند :
    1 ـ وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
    2 ـ عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ، أو مختلطين ذكورا أو إناثا أو أخناثا وارثين أو محجوبين ، و هذا رأي الجمهور من مالكية و غيرهم و هو قول علي و ابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ ، و إن كان بعض المتأخرين قالوا بعدم نقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات وحدهن إن لم يكن معهن أخ ذكر و ذلك لعدم انطباق لفظ " الإخوة " عليهن حيث أن لفظ " إخوة " جمع أخ و الأخ مذكر .
    أما ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فقد خالف الجمهور في عدد الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس حيث أخذ بظاهر الآية و هي قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) ، لذا لا يكون حجبها بالاثنين أو الاثنتين ، و قد احتج على عثمان بأن الأخوين ليسا إخوة و ذلك لاختلافهما في أقل ما يعتبر جمعا ، هل الاثنين أم الثلاثة ؟؟؟
    فقال له عثمان ـ رضي الله عنه ـ : " حجبها قومك يا غلام أو أجمع قومك على حجبها بالأخوين يا غلام " ، يعني هذا أنه لم يكن لدى عثمان سنة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو حجة من اللغة لمعارضة ابن عباس ـ رضي الله عنهما بدليل قوله : " حجبها قومك يا غلام " أي أمرها صار متوارثا ، فالخلاف ناتج من كون ذلك معتبر حجة عند عثمان ـ رضي الله عنه ـ و غير معتبر كذلك عند ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .
    إذ لا خلاف بين الفقهاء في أن الأخ الواحد لا يرد الأم من الثلث إلى السدس .
    و لا خلاف في ردها من الثلث إلى السدس بالثلاثة .
    الخلاف في الاثنين من الإخوة أو الاثنتين من الأخوات .
    و الذي عليه الجمهور هو ردها بالاثنين و الاثنتين و ذلك لأنه من استقراء حالات أصحاب الفروض نجد أن كل ما يتغير فيه حكم الفرض فيما بعد الواحد ، يستوي فيه الاثنان و ما زاد عليهما ، كالبنتين ميراثهما كالثلاثة ( الثلثان ) ، و الأختين ميراثها كالثلاثة ( الثلثان )، و الأخوين لأم ميراثهما كالثلاثة ( الثلث ) ، و لذا وجب أن يكون حجبها بالاثنين كحجبها بالثلاثة و هذا أمر منطقي .




    مثال1 : هلك عن :زوجة ، بنت ، بنت ابن ، أب ، أم

    الزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث .
    البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    بنت الابن : السدس تكملة للثلثين و هو نصيب البنات.
    الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
    الأب : السدس فرضا + الباقي تعصيبا و ذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث .




    مثال 2 : هلك عن : أب ، أم ، أختين شقيقتين

    الأم : السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة عند الجمهور .
    الأب : الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
    الأختين الشقيقتين : محجوبتان بالأب و بالرغم من ذلك فإنهما نقتا الأم من الثلث إلى السدس .




    الصورة الثانية : الثلث فرضا :

    و المقصود بالثلث هو ثلث التركة بكاملها ، ويكون لها هذا النصيب عند :
    1 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
    2 ـ انعدام العدد من الاخوة .
    3 ـ أن لا ينحصر الإرث في أحد الزوجين و أم و أب .




    مثال : هلك عن : أب ، أم ، أخ شقيق

    الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة .
    الأخ الشقيق : محجوب بالأب و لا شيء له .
    الأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .




    الصورة الثالثة : ثلث الباقي :

    و ترث الأم ذلك عند :
    1 ـ انحصار المسألة في أحد الزوجين مع أب و أم .
    2 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
    3 ـ انعدام العدد من الاخوة .




    و تتخذ هذه الحالة أحد الصورتين تسميان " بالغراوين " لشهرتها و تشبيها لهما بغرة الفرس التي تأتي في مقدمة رأسه ، أو كما يقال تشبيها لهما بغرة الأرنب وهو البياض الذي يأتي في مقدمة رأس الأرنب ، كما تسميان أيضا " بالعمريتين " لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فيهما بذلك .




    أ ـ هلكت عن : زوج و أم و أب .

    الزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    الأم : ثلث الباقي و هو ما يساوي سدس المال .
    الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يساوي السدسان .




    ب ـ هلك عن : زوجة و أم و أب .

    الزوجة : الربع فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    الأم : ثلث الباقي و هو ما يعادل ربع رأس المال .
    الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يعادل الربعان .




    و إليهما أشار صاحب الرحبية :

    وإن يكن زوج و أم و أب *** فثلث الباقي لها مرتب
    وهكذا مع زوجة فصاعدا *** فلا تكن عن العلوم قاعدا




    دليل ميراث الأم :




    ودليل الصورة الأولى والثانية هو قوله تعالى : (( و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) النساء الآية 11 .




    أما دليل الصورة الثالثة فهو قضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ و موافقة الصحابة له فكان إجماعا ، كما أن المنطق و العقل يقتضيان ذلك حيث كما كان للأب و للأم التركة بينهما إذا انفردا حيث تأخذ الأم ثلثها و الباقي و هو الثلثان له ، وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال بعد أصحاب الفروض ، كما أن قواعد الميراث تقتضي القول بذلك حيث في هاتين الصورتين اجتمع ذكر و أنثى لهما نفس الجهة و الدرجة ، و القاعدة تقتضي أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى ما داما كذلك تطبيقا لقوله تعالى : (( .. للذكر مثل حظ الأنثيين )) .




    يقول صاحب الرحبية :

    و السدس فرض سبعة من العدد *** أب و أم ثـم بنت ابن وجد
    و الأخت بنت الابن ثم الجـــــــدة *** و ولد الأم تمام العــــدة
    فـالأب يـستحقه مع الـولــــــــــــد *** هكذا الأم بتنزيل الـصمــد
    وهكذا مع ولـد الابـن الـــــــــذي *** مازال يقفو إثره و يحـتـذي
    وهو لها أيضا مع الاثـنـيـــــــــن *** من إخوة الميت فقس هذيـن و في الثلث يقول صاحب " الرحبية " :
    و الثلث فرض الأم حيث لا ولد *** و لا من الإخوة جمع ذو عـدد



    !!!

  9. #9

    افتراضي

    خامسا : ميراث الأخت الشقيقة


    الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب و الأم ، فعلاقتها غير مباشرة بالميت و لذلك يمكن القول بأن هناك واسطة تتوسط بينهما مما يؤدي إلى إمكانية سقوطها وحجبها من الميراث إذا وجدت تلك الواسطة حتى تنطبق القاعدة : " كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الاخوة لأم " .
    و يتخذ ميراثها الصورة التالية :


    الصورة الأولى : النصف فرضا :
    و تستحقه بالشروط التالية :
    1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
    2 ـ انعدام المعصب لها ، وهو أخوها أو الجد عند القائلين به.
    3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
    4 ـ انعدام الأب .


    مثال 1 : هلكت عن : زوج و أم و أخت شقيقة .
    للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
    للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


    مثال 2 : هلكت عن زوج و أخت شقيقة .
    للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


    الصورة الثانية : الثلثان فرضا :
    وذلك عند توفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .


    مثال : هلك عن : 3 زوجات و أم و 3 أخوات شقيقات .
    للزوجات الثلاث : الربع فرضا يقتسمنه على السواء .
    للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
    للأخوات الشقيقات : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .


    الصورة الثالثة : التعصيب بالغير :
    وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند :
    1 ـ وجود المعصب أخ شقيق أو أكثر.
    2 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .
    3 ـ انعدام الأب .
    ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .


    مثال 1 : هلك عن : أخ شقيق و أخت شقيقة .
    كان المال بينهما تعصيبا يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .


    مثال 2 : هلك عن : زوجة و بنت و أم و أخت شقيقة وأخوين شقيقين .
    للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
    للأخوين الشقيقين و الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .


    الصورة الرابعة : التعصيب مع الغير :
    و عرفنا من قبل أن التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى و ينحصر ذلك في الأخوات مع البنات ، وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند:
    1 ـ وجود(ها،هن)مع الفرع المؤنث مطلقا.
    2 ـ انعدام الأخ الشقيق .
    3 ـ انعدام الأب .
    4 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .


    مثال 1 : هلك عن : بنت و بنت ابن و أخت شقيقة .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    لبنت الابن : السدس فرضا تكملة للثلثين .
    للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير و ذلك لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .


    مثال 2 : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أختين شقيقتين .
    للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام العصب لها .
    للأختين الشقيقتين : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودهما مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لهما .


    الصورة الخامسة : السقوط :
    وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء بالغير أو مع الغير و لم يبق لها شيء من التركة حيث استغرقها أصحاب الفروض .


    مثال 1 : هلكت عن : زوج و 3 بنات و أم و أخت شقيقة .
    للزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
    للبنات الثلاث : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
    للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .
    فأصل المسألة : 12 و عالت إلى 13 ، للزوج 3 أسهم ، و للبنات : 8 أسهم ، و للأم سهمان ، و لم يبق شيء للأخت الشقيقة لترثه ، و بالتالي تسقط من الميراث .


    الصورة السادسة : الحجب :
    تحجب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات حجب حرمان عند :
    1 ـ وجود الفرع المذكر مطلقا ( الابن و ابن الابن ).
    2 ـ وجود الأب .
    أما " الجد " فمحل خلاف بين الفقهاء و سنفصل القول إن شاء الله حين كلامنا عن ميراث الجد مع الإخوة .


    دلـيـل مـيـراث الأخـت الـشـقـيـقـة :ودليل الصور الثلاث الأولى هو قوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176


    أما دليل الصورة الرابعة : فهو قضاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالباقي للأخت في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : (( أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في : ابنة ، وابنة ابن ، و أخت ، أن للبنت النصف ، و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، و ما بقي فللأخت )) .


    أما دليل الصورة الخامسة ( السقوط ) فهو التماشي مع قوانين الميراث .


    أما دليل الصورة السادسة ( الحجب ) : فقوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ...))
    و الكلالة هو الميت الذي لم يخلف والدا و لا ولدا ، فيفهم من الآية أن وجود الوالد و هو " الأب " يحجب الأخت من الميراث ، و هذا يتماشى مع قواعد الميراث أيضا ، حيث أن القاعدة تقتضي حجب من أدلى إلى الميت بواسطة إذا وجدت تلك الواسطة ، و الأخت تدلي إلى الميت عن طريق الأب ، فوجوده يحجبها من الميراث .



    !!!

  10. #10

    افتراضي

    سادسا : ميراث الأخت لأب


    الأخت لأب هي التي اشتركت مع المورث في الأب دون الأم ، و التي يتوسط بينها وبين المورث شخص آخر أدلت به و هو الأب ، ولذا فإنه يعتريها ما يعتري الأخت الشقيقة من حالات حجب ، وللأخت لأب أحوال عدة في الميراث هي :


    الصورة الأولى : النصف فـرضـا :
    وتستحقه بالشروط التالية :
    1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
    2 ـ عدم وجود المعصب لها و هو أخوها لأب أو الجد .
    3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
    4 ـ عدم وجود الأخت الشقيقة .
    5 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأب .


    مثال : هلك عن أم و أخت لأب .
    للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
    للأخت لأب : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .


    الصورة الثانية : الـثـلـثـان فـرضـا :
    و ذلك بتوفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .


    مثال : هلكت عن : زوج و أم و أختين لأب .
    للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
    للأختين لأب : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .


    الصورة الثالثة : الـتـعـصـيـب بالـغـيـر :
    وترث به الأخت لأب أو الأخوات لأب حين توفر الشروط التالية :
    1 ـ وجودها أو وجودهن مع الأخ أو الإخوة لأب .
    2 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
    3 ـ انعدام الأخ الشقيق ، و الأخت الشقيقة .
    4 ـ انعدام الأب .


    مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت لأب و أخ لأب .
    للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    للأخت لأب + الأخ لأب : الباقي تعصيبا .


    ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .


    الصورة الرابعة : التعصيب مع الـغـيـر :
    سواء كانت منفردة أو وجدت معها أخوات لأب أخريات ، و ذلك بالشروط التالية :
    1 ـ عند وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .
    2 ـ انعدام المعصب لها أو لهن .
    3 ـ انعدام الفرع الوارث المذكر مطلقا .
    4 ـ انعدام الأخ الشقيق و الأخت الشقيقة .
    5 ـ انعدام الأب .


    مثال : هلك عن : أم و بنت و بنت ابن و أخت لأب .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    لبنت الابن : السدس تكملة للثلثين .
    للأخت لأب : الباقي تعصيبا مع الغير لوجوده مع الفرع الوارث المؤنث .


    الصورة الخامسة : الـسـدس فـرضـا :
    و ذلك بالشروط التالية :
    1 ـ عند وجودها مع أخت شقيقة واحدة حتى تكمل الثلثان .
    2 ـ انعدام المعصب ( الأخ لأب ) .
    3 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو مؤنثا مباشرا أو غير مباشر .
    4 ـ انعدام الأخ الشقيق .
    5 ـ انعدام الأب .


    مثال : هلك عن : أم و أخت شقيقة و أخت لأب .
    للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
    للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    للأخت لأب : السدس تكملة للثلثين .


    الصورة السادسة : الـسـقـوط :
    و ذلك لعدم بقاء أي شيء لها من الثلثين لترثه بطريق الفرض و انعدام المعصب لها ، و يكون ذلك عند وجودها مع الأختين الشقيقتين .


    مثال : هلك عن : زوجة و أختين شقيقتين و أخت لأب .
    للزوجة : الربع لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
    للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا لتعددهما و انعدام المعصب لهما .
    للأخت لأب : لاشيء لها لأنه لن يبق لها شيء من الثلثين لترثه بطريق الفرض و لا معصب لها .


    الصورة السابعة : الـحـجـب :
    تحجب الأخت لأب أو الأخوات لأب من الميراث حجب حرمان وذلك عند وجود :
    1 ـ الفرع الوارث المذكر مطلقا مباشرا أو غير مباشر .
    2 ـ الأب .
    3 ـ الأخ الشقيق .
    4 ـ الأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير .


    مثال : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أخت شقيقة و أخت لأب .
    للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
    للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
    للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
    للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث .
    الأخت لأب : محجوبة بالأخت الشقيقة ، لأن الأخت الشقيقة عند ميراثها بالتعصيب مع الغير تحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق .


    دلـيـل مـيـراث الأخـت لأب :
    قال الله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ،وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء 176 .
    حيث منها يستنتج ميراث الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب .


    كما أن الإجماع منعقد على أن الأخوات لأب منزلات منزلة الشقائق عند عدمهن أنثاهم كأنثاهم ، و ذكرهم كذكرهم .


    كما أن قياس الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة أو الشقيقات على بنت الابن أو بنات الابن عند وجودها أو وجودهن مع البنت أو البنات الصلبيات لتشابههما في بقية الأسهم الأخرى ، لدليل على أن الأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين عند وجود الأخت الشقيقة المنفردة و ذلك لاستحقاقها النصف .



    !!!

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: September 12th, 2009, 06:43
  2. موسوعة: (ملف كامل للتداوي بالاعشاب)
    بواسطة ام هيثم في المنتدى اعشاب
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: September 6th, 2009, 23:05
  3. المصحف كامل وتفسيره..
    بواسطة غيوووض في المنتدى صيام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: August 20th, 2009, 14:52
  4. الأن وصل عملاق الحماية NOD32 3.0.290.0 Full كامل والكمال لله
    بواسطة ابو فيــصل في المنتدى ثغرات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: February 23rd, 2009, 17:28

مواقع النشر

مواقع النشر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا