الرياض (واس) : صرح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة بأنه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالأمر الملكي رقم م / 17 وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ، والذي نص في مادته السادسة على السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة ملايين ريال
...