الرياض - واس : نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني اليوم اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار معالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها ، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية.
وأشاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.
وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد،آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الانترنت www.sama.gov.sa من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحفي لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن المؤسسة نشرت في مطلع العام الهجري الحالي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها ، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تم دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية.
وأشاد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بكل من ساهم بإبداء ملاحظاته ومرئياته على مشاريع لوائح أنظمة التمويل من المواطنين ومنسوبي القطاعين العام والخاص خلال فترة تلقي الملاحظات والمرئيات، مقدماً شكره لمعالي وزير المالية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير الإسكان ومنسوبي تلك الجهات على مساهمتهم في إعداد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل.
وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد،آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركات والمؤسسات العاملة بضرورة متابعة ما ينشر في موقع المؤسسة الإلكتروني على الانترنت www.sama.gov.sa من تعليمات وبيانات في شأن متطلبات تسوية الأوضاع والجدول الزمني لإجراءات الترخيص.