تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/1/1434هـ الموافق 8/12/2012م، والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 30/2/1434هـ الموافق 12/1/2013م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على علي بن محمد بن أحمد عسيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به :
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
الارشيف
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
2) منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
الارشيف