تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/11/1433هـ الموافق 25/9/2012م والذي أصبح نهائياً وواجب النفاذ بتاريخ 21/1/1434هـ الموافق 5/12/2012م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على موسى بن عبدالله بن موسى آل عبدالرحمن عسيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية به:
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
الإرشيف
1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
2-منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
2-منعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشاراً استثمارياً لمدةَ ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
الإرشيف