يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية، من خلال إضافة مواد تُعنى بعلاوة الإصدار، في توجه لضبط تحديد المتطلبات اللازمة لاحتساب علاوة إصدار أسهم الشركات.
وخلصت اللجنة المالية في المجلس بعد دراسة متأنية، إلى النص صراحة على وجوب الإفصاح في نشرة الاكتتاب العام عن الأسس التي تبنى عليها علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقديرها، وأساليب منافسة المؤسسات المالية في تغطيتها، والطرق التي تستخدم بها الأموال المتحصَّلة منها، وذلك بغرض أن يكون المساهم الجديد في الشركات المطروحة للاكتتاب العام على علم ودراية عن تلك المعلومات الخاصة إن وجدت .
وأوصت اللجنة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية والأربعين من نظام السوق المالية تنص صراحة على تضمين نشرة الاكتتاب المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، بحيث يكون الإغفال عن الإفصاح عن هذه المعلومات أو الغش أو التزوير مستوجباً للعقاب والمساءلة بموجب المادة الخامسة والخمسين من نظام السوق، وذلك حماية للمتعاملين في السوق وجمهور المكتتبين عندما تطرح شركات للاكتتاب العام وتكون بها علاوة الإصدار.
وطالبت اللجنة المالية بأن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاص، بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية، سواء أكانت طرحا أوليَّا أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشمل مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقديرها وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، وأيضاً ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح هام، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
بقلم، عبد السلام البلوي - الرياض
وخلصت اللجنة المالية في المجلس بعد دراسة متأنية، إلى النص صراحة على وجوب الإفصاح في نشرة الاكتتاب العام عن الأسس التي تبنى عليها علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقديرها، وأساليب منافسة المؤسسات المالية في تغطيتها، والطرق التي تستخدم بها الأموال المتحصَّلة منها، وذلك بغرض أن يكون المساهم الجديد في الشركات المطروحة للاكتتاب العام على علم ودراية عن تلك المعلومات الخاصة إن وجدت .
وأوصت اللجنة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية والأربعين من نظام السوق المالية تنص صراحة على تضمين نشرة الاكتتاب المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار، بحيث يكون الإغفال عن الإفصاح عن هذه المعلومات أو الغش أو التزوير مستوجباً للعقاب والمساءلة بموجب المادة الخامسة والخمسين من نظام السوق، وذلك حماية للمتعاملين في السوق وجمهور المكتتبين عندما تطرح شركات للاكتتاب العام وتكون بها علاوة الإصدار.
وطالبت اللجنة المالية بأن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاص، بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية، سواء أكانت طرحا أوليَّا أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشمل مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقديرها وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، وأيضاً ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح هام، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
بقلم، عبد السلام البلوي - الرياض