تعلن هيئة السوق المالية (1) صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة الرياض للتعمير، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة الفرعية (16) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/ 2011م على المتطلبات النظامية الواردة في الفقرتين المشار إليهما أعلاه.
(2) صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، لمخالفتها الفقرة الثامنة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات لنتائجها المالية، إذ لم تفصح الشركة في إعلانها في تاريخ 14/04/2012م بشكل تفصيلي وكامل عن الأسباب والمؤثرات الجوهرية التي أدت إلى انخفاض في صافي الأرباح للربع الأول للفترة المالية الأولية المنتهية في 31/03/2012م، والتي وردت في تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة لقناة العربية في تاريخ 15/04/2012م.
(3) صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للجمهور عن عقد التوريد المُبرم مع شركة الصافي-دانون في تاريخ 09/03/2011م، بقيمة (22,648,000) ريال.
(4) فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية، إذ تسرب خبر توصية مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح (1.5) ريال عن كل سهم في أحد المواقع الالكترونية في تاريخ 30/4/2012م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه على موقع السوق المالية السعودية (تداول)،وهو الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 08/05/2012م.
(2) صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال على شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، لمخالفتها الفقرة الثامنة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات لنتائجها المالية، إذ لم تفصح الشركة في إعلانها في تاريخ 14/04/2012م بشكل تفصيلي وكامل عن الأسباب والمؤثرات الجوهرية التي أدت إلى انخفاض في صافي الأرباح للربع الأول للفترة المالية الأولية المنتهية في 31/03/2012م، والتي وردت في تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة لقناة العربية في تاريخ 15/04/2012م.
(3) صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم تُزود الهيئة ولم تُعلن للجمهور عن عقد التوريد المُبرم مع شركة الصافي-دانون في تاريخ 09/03/2011م، بقيمة (22,648,000) ريال.
(4) فرض غرامة مالية مقدارها (100,000) مئة ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (45) من نظام السوق المالية، إذ تسرب خبر توصية مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح (1.5) ريال عن كل سهم في أحد المواقع الالكترونية في تاريخ 30/4/2012م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه على موقع السوق المالية السعودية (تداول)،وهو الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 08/05/2012م.