الرياض (واس) أعلن البنك المركزي السعودي اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له، من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي، وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.
وبيّن البنك المركزي أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي:
التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها:
إضافة إلى إعطاء مساحة لا تفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة عد المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً،
تعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية،
مع تأكيد شركة التأمين عند عرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.
يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع "قواعد التأمين الشامل على المركبات" على العموم والمختصين لمدة (30) يوماً؛ بهدف استطلاع آرائهم وملاحظاتهم حياله، ودُرِست هذه الملاحظات والآراء، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.
وبيّن البنك المركزي أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات، تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي:
تغطية إيجار المركبة البديلة،
المساعدة على الطريق،
الوفاة،
الإصابة الجسدية،
المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق،
الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية السعودية،
تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له،
المساعدة على الطريق،
الوفاة،
الإصابة الجسدية،
المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق،
الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية السعودية،
تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمن له،
التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها:
تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد،
آلية تطبيق مبلغ التحمل،
تحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي،
تحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً،
آلية تطبيق مبلغ التحمل،
تحديد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي،
تحديد الهلاك الكلي الفني وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً،
إضافة إلى إعطاء مساحة لا تفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة عد المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً،
تعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية،
مع تأكيد شركة التأمين عند عرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.
يشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد عرض في وقت سابق مشروع "قواعد التأمين الشامل على المركبات" على العموم والمختصين لمدة (30) يوماً؛ بهدف استطلاع آرائهم وملاحظاتهم حياله، ودُرِست هذه الملاحظات والآراء، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد، ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل على المركبات من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.