القاهرة - محمد فتحى / محمد عبد الحميد (الأهرام) : وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على سبعة مشروعات قوانين، كان المجلس قد وافق فى جلساته السابقة عليها من حيث المبدأ، وأرجأ الموافقة النهائية عليها، لحين اكتمال النصاب القانونى، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والاعانات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وهى المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه..
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقا للدستور.. وتهدف التعديلات إلى توحيد نظام تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية فى القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات فى إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم، طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة..
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الى المواد المخدرة المجرم تداولها.. ووافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف القانون إلى استكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفى، وبما يمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، وما يٌمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، ما يعود بالنفع على الوطن..
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وهى المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه..
+ إقرار تعديلات قوانين الهيئات القضائية والمخدرات والاستثمار
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، كما وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقا للدستور.. وتهدف التعديلات إلى توحيد نظام تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية فى القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات فى إطار قواعد الإختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم، طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة..
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الى المواد المخدرة المجرم تداولها.. ووافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف القانون إلى استكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفى، وبما يمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، وما يٌمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، ما يعود بالنفع على الوطن..
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أيا من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، وتسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة على ذلك.