• ◘ أمن وأنظمة

    رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا حملة وطن ((بلغ عنهم))  لا حرج في ركوب المرأة للخيل 
ولا مانع شرعي من ذلك متى ما كانت: 
محتشمة ملتزمة بالأحكام الشرعية
  • العدل: اعتماد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات

    الرياض (واس) : عتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 6 ضوابط لتطبيق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وهو القرار الذي تم تطبيقه بشكل جزئي في مدينة الرياض قبل 4 أشهر تقريباً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها الآن في أنحاء المملكة كافة وفق الضوابط المعتمدة، تسهيلاً على المستفيدين.



    ووجه معاليه بتعميم القرار وتطبيقه على مختلف كتابات العدل والموثقين في المملكة، ويتيح القرار للمستفيدين تنفيذ العمليات التوثيقية على العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين، دون الارتباط بمكان العقار.

    وجاء القرار بعد انتهاء مرحلة تجريبية تمت خلال الأشهر الماضية في مدينة الرياض فقط، وهو ما تم تعميمه اليوم على كافة مناطق المملكة، على أن يتم تنفيذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها الاشتراط بألا تزيد مساحة العقار على 2500 متر مربع.

    ومن الضوابط الواردة في التعميم أن تكون الصكوك صادرة عن طريق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقارية، ومشتملة على أرقام القطع العقارية؛ وضمن مخططات معتمدة.

    وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملية لكامل العقار وليس لجزء منه، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، مشترطاً في كل ذلك أن يكون طرفي العملية من السعوديين فقط، فيما استثني قرار معالي الوزير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.



    هذه المقالة نشرت أصلا في موضوع المنتدى : العدل: اعتماد ضوابط إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات كتبت بواسطة هدى بكر مشاهدة المشاركة الأصلية
  • □ ثقافة اتقان عصر جديد

  • ▲ لن ينجو أياً كان

  • مزادات

  • ▲ قناة السنة النبوية


تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا