الدمام - فاطمة آل دبيس (عكاظ) : انتصرت وزارة العدل للمرأة بأربعة قرارات تاريخية خلال 10 أيام وذلك بحماية القاصرات، والمطلقات، والراغبة في حضانة أبنائها، وخريجات القانون اللائي لم يمارسن المحاماة في ظل تعسف المحامين واستغلالهم للمتدربات.
ضبط زواج القاصرات.. نفقة المطلقات.. إثبات الحضانة وإنصاف المحاميات
وصدرت في الأيام العشرة الماضية قرارات ومقترحات تحد من تعرض المرأة للاستغلال، إذ أقرت الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العمل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها «قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها».
كما أقر مجلس الوزراء تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وهو المقترح المقدم من وزارة العدل، وسيرتبط مباشرة بوزير العدل، وستكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويهدف إلى النفقة على المستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ويحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
كما أوجب المجلس الأعلى للقضاء إضافة نموذج في أنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائية باسم إثبات حضانة، بما يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد منازع دون الحاجة لرفع دعوى، حيث أوجبت الوزارة إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى لأن الأصل عدم وجود تنازع، وحتى لا تدعو إقامة الدعوى إلى وجود تنازع وثم وقوع الضرر.
ولم تنس وزارة العدل القانونيات واستغلال بعض المحامين لحاجة المرأة للتدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، حيث أقرت أخيراً، دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة كون البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي، ولما فيها من هدر مالي ووقت للمحامين والمحاميات المتدربات وتكليفهم بأداء مهمات غير متصلة بالمهنة.
ضبط زواج القاصرات.. نفقة المطلقات.. إثبات الحضانة وإنصاف المحاميات
وصدرت في الأيام العشرة الماضية قرارات ومقترحات تحد من تعرض المرأة للاستغلال، إذ أقرت الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط زواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العمل بمقترحات في هذا الشأن، من بينها «قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها».
كما أقر مجلس الوزراء تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وهو المقترح المقدم من وزارة العدل، وسيرتبط مباشرة بوزير العدل، وستكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويهدف إلى النفقة على المستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ويحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة، سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه.
كما أوجب المجلس الأعلى للقضاء إضافة نموذج في أنظمة وزارة العدل ضمن القضايا الإنهائية باسم إثبات حضانة، بما يضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة الأم ولا يوجد منازع دون الحاجة لرفع دعوى، حيث أوجبت الوزارة إثبات حضانة الأم لأبنائها فيما ليس فيه خصومة إنهاء دون الحاجة لإقامة دعوى لأن الأصل عدم وجود تنازع، وحتى لا تدعو إقامة الدعوى إلى وجود تنازع وثم وقوع الضرر.
ولم تنس وزارة العدل القانونيات واستغلال بعض المحامين لحاجة المرأة للتدريب لتتمكن من ممارسة المحاماة، حيث أقرت أخيراً، دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة كون البرامج التي يقدمها بعض المحامين غير مرتبطة بمنهجية علمية أو تدريب احترافي، ولما فيها من هدر مالي ووقت للمحامين والمحاميات المتدربات وتكليفهم بأداء مهمات غير متصلة بالمهنة.