القاهرة - محمد عبد اللاه (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم السبت بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع مظاهرات الاحتجاج لكنها رفضت مطالب أخرى بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة لمنظميها والمشاركين فيها إذا لم يحصلوا على إذن الوزارة أو إن هم أخلوا بالأمن أو دعوا لتعطيل الإنتاج.
وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل."
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم. ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أو تعريضها للخطر.
قنابل غاز أطلقتها الشرطة المصرية على متظاهرين وسط القاهرة - رويترز
وقال نشطاء وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فرض قيودا على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حستي مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
لكن كثيرا من المصريين اشتكوا من أن المظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. كما انطوت كثير من المظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن وكذلك مواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكان نشطاء وحقوقيون يأملون في صدور حكم بعدم دستورية المواد الأخرى التي طعن عليها حتى يتسنى الإفراج عن نشطاء حكم عليهم بموجب تلك المواد أو يحاكمون على أساسها.
وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد لرويترز بعد صدور الحكم "مفاجأة. كنا نأمل أن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات."
وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في أعماله.
وقال مصدر إن المحكمة قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013 والمختص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية كما أسقطت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة.
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل."
ونصت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة على أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار (عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة) التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة."
وكان محامون قد طالبوا بحذف ثلاث مواد أخرى من القانون تفرض إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات المزمعة ومواعيدها وأماكنها وأسباب تنظيمها وأسماء منظميها ووسائل الاتصال بهم. ونصت إحداها وهي المادة 19 على معاقبة المخالفين للمادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2777 دولارا) ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتحظر المادة السابعة على المنظمين والمشاركين الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل أعمال المواطنين أو إيذاءهم أو التأثير على عمل المحاكم أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات أو تعريضها للخطر.
قنابل غاز أطلقتها الشرطة المصرية على متظاهرين وسط القاهرة - رويترز
وقال نشطاء وحقوقيون مصريون وأجانب إن قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 بعد أربعة أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين فرض قيودا على الحق في التظاهر الذي اكتسبه المصريون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حستي مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
لكن كثيرا من المصريين اشتكوا من أن المظاهرات والاعتصامات عطلت أعمالهم أو أخرت وصولهم إلى بيوتهم. كما انطوت كثير من المظاهرات والاعتصامات على أعمال عنف قتل فيها وأصيب آلاف من المتظاهرين ورجال الأمن وكذلك مواطنون لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وكان نشطاء وحقوقيون يأملون في صدور حكم بعدم دستورية المواد الأخرى التي طعن عليها حتى يتسنى الإفراج عن نشطاء حكم عليهم بموجب تلك المواد أو يحاكمون على أساسها.
وقال المحامي الحقوقي البارز جمال عيد لرويترز بعد صدور الحكم "مفاجأة. كنا نأمل أن تنحاز المحكمة الدستورية للحريات."
وتقول الحكومة إن القضاء مستقل وإنها لا تحاول التدخل في أعماله.