القاهرة (الدستور) : قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بحرمة تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة، مؤكدًا حرمة ذلك شرعًا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.
وأضاف المرصد، في بيان أصدره ردا على فتوى تنظيم "داعش"، والتي أجازت تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس الاسم، إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية - هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا،
وأضاف المرصد: أن المال في اللغة يعني: كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء ، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.
واوضح البيان: أنه لَمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.
وأكد مرصد الإفتاء أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا
وتابع المرصد / أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقه إليه مُسلِمٌ فهو له.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ إلاّ أَن تَكُونَ تِجارةً عن تَراضٍ منكم﴾،ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ وتُدلُوا بها إلى الحُكّامِ لتَأكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النّاسِ بالإثمِ وأنتم تَعلَمُونَ﴾، قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.
وأوضح المرصد أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون في ذلك من الغش للمشترين؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني، وفي رواية الترمذي: من غش فليس منا، مضيفًا: وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت ما يأتي: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
واختتم مرصد الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا.
وأضاف المرصد، في بيان أصدره ردا على فتوى تنظيم "داعش"، والتي أجازت تقليد الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس الاسم، إن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية - هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا،
وأضاف المرصد: أن المال في اللغة يعني: كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء ، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.
واوضح البيان: أنه لَمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلاًّ للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع؛ فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.
وأكد مرصد الإفتاء أن الشرع قد جاء بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولاً أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًا
وتابع المرصد / أن الإسلام احترم حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال: مَن سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقه إليه مُسلِمٌ فهو له.
وأشار مرصد الإفتاء إلى أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها يُعد من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ إلاّ أَن تَكُونَ تِجارةً عن تَراضٍ منكم﴾،ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ولا تَأكُلُوا أَموالَكم بينَكم بالباطِلِ وتُدلُوا بها إلى الحُكّامِ لتَأكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النّاسِ بالإثمِ وأنتم تَعلَمُونَ﴾، قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.
وأوضح المرصد أنه يضاف إلى ذلك ما قد يكون في ذلك من الغش للمشترين؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني، وفي رواية الترمذي: من غش فليس منا، مضيفًا: وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت ما يأتي: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
واختتم مرصد الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعًا.