الرياض - واس : انفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وامتداداً لمنطلقات عملية إعادة الأمل فقد استكملت وزارتا الداخلية والعمل الاستعدادات اللازمة كافة لانفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم وفقاً للضوابط التالية:
1- يخص الأمر السامي الكريم أبناء الجالية اليمنية ممن لم يصدر لهم إقامات نظامية.
2- يستفيد من هذا الأمر من كان موجوداً على أرض المملكة قبل تاريخ 20 جمادى الثانية 1436هـ.
3 - يشترط أن يكون مع المستفيد (الوافد اليمني) عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية.
4 - حضور المستفيد (الوافد اليمني) شخصياً لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك.
5 - حضور المستضيف (الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد) شخصياً أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك.
6 - اجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة.
7 - يمنح المستفيد تأشيره زيارة لمدة سته أشهر قابلة للتمديد.
8 - يسمح للمستفيد بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام (أجير) للشركات والأفراد عبر الرابط www.ajeer.com.sa.
9 - يعفى المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل).
10 - تم تخصيص رقم (992) ورقم (19911) والبريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa و (customerservice@mol.gov.sa) لاستقبال الاستفسارات.
11 - يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 رجب 1436هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان 1436هـ.
2- يستفيد من هذا الأمر من كان موجوداً على أرض المملكة قبل تاريخ 20 جمادى الثانية 1436هـ.
3 - يشترط أن يكون مع المستفيد (الوافد اليمني) عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها وثيقة سفر صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية.
4 - حضور المستفيد (الوافد اليمني) شخصياً لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك.
5 - حضور المستضيف (الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد) شخصياً أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك.
6 - اجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة.
7 - يمنح المستفيد تأشيره زيارة لمدة سته أشهر قابلة للتمديد.
8 - يسمح للمستفيد بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها في وزارة العمل من خلال نظام (أجير) للشركات والأفراد عبر الرابط www.ajeer.com.sa.
9 - يعفى المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل).
10 - تم تخصيص رقم (992) ورقم (19911) والبريد الإلكتروني (992@gdp.gov.sa و (customerservice@mol.gov.sa) لاستقبال الاستفسارات.
11 - يعمل بهذه الضوابط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 رجب 1436هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان 1436هـ.