تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04-09-1435هـ الموافق 01-07-2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ حمد بن عبد الوهاب بن محمد العبد الوهاب (المدعى عليه)،،
والذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المدعى عليه بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركات :
وذلك خلال الفترة من 03-03-2009م إلى 26-05-2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمّن القرار إلزام المدعى عليه دفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة (8,146,388) ثمانية ملايين ومئة وستة وأربعين ألفاً وثلاث مئة وثمانية وثمانين ريالاً، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن تلك المخالفات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
والذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المدعى عليه بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركات :
- شركة مجموعة استرا الصناعية،
- شركة مجموعة محمد المعجل،
- شركة اميانتيت العربية السعودية،
- الشركة السعودية للخدمات الصناعية،
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار،
- الشركة السعودية للأسماك،
- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني،
- شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني،
- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني،
- شركة الأهلي للتكافل،
- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي،
- شركة المشروعات السياحية،
- شركة مجموعة محمد المعجل،
- شركة اميانتيت العربية السعودية،
- الشركة السعودية للخدمات الصناعية،
- الشركة السعودية للنقل والاستثمار،
- الشركة السعودية للأسماك،
- شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني،
- شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني،
- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني،
- شركة الأهلي للتكافل،
- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي،
- شركة المشروعات السياحية،
وذلك خلال الفترة من 03-03-2009م إلى 26-05-2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمّن القرار إلزام المدعى عليه دفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة (8,146,388) ثمانية ملايين ومئة وستة وأربعين ألفاً وثلاث مئة وثمانية وثمانين ريالاً، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن تلك المخالفات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.