نقلا عن واس،،، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة. وكان من النتائج موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري الذي يحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، كما وافق على نظام التمويل العقاري الذي يمكن المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
الشأن المحلي : المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمائة ألف مصل إضافيين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الشأن الدولي : تقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياحاً لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته 22 وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
قرارات : جدول أالأعمال وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/ 36) وتاريخ 4/ 7/ 1429هـ ورقم (40/ 39) وتاريخ 10/ 7/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق.
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته.
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر
مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
الشأن المحلي : المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمائة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمائة ألف مصل إضافيين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الشأن الدولي : تقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياحاً لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته 22 وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
قرارات : جدول أالأعمال وأصدر القرارات التالية :
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/ 36) وتاريخ 4/ 7/ 1429هـ ورقم (40/ 39) وتاريخ 10/ 7/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار.
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه.
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار.
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه.
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق.
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته.
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ قرر
مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :
1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.
3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.
3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وذلك على النحو التالي :
سابعاً : تعيينات وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
ثانياً: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وذلك على النحو التالي :
1ـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي : "ـ الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك".
2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي : " د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة".
2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي : " د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة".
سابعاً : تعيينات وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :
1ـ نقل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
2ـ تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3ـ تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبوبكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4ـ تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
2ـ تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3ـ تعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبوبكر على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4ـ تعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.
5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة (مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.